وأما إذا كان عقلائيا، لغرض في موقف من أحد من العقلاء فهو غير كاف، للزوم التبعية للبناءات الكلية التي هي الممضاة. ولو صح ما سلكه الأصحاب هنا، لصح ما ذهب إليه أبناء العامة في أن الإجارة نوع من البيع، أو البيع قسم من الإجارة، وقد تقرر منا في مواقف كثيرة - خصوصا في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات (1)، وفي كتاب الصلاة - تفصيل هذه المسألة (2) والنتائج الكثيرة المترتبة عليها، فلاحظ وتدبر فيها.
فتحصل: بطلان الصور التي يجعل فيها التمليك والإباحة مورد المعاملة، وأن بعضا منها من الإباحة بالعوض، وقد مر فسادها، والصور الصحيحة مختلفة.
فمنها: ما هو المعاوضة المعاطاتية، كتبديل المالين.
ومنها: ما هو البيع المعاطاتي، كالرائج بين الناس في زماننا.
ثم إن في كلماتهم شبهات كثيرة لا وجه للغور فيها، لما لا ثمرة عملية لها. مع أن الشيخ (3) وأصحابه (4) خرجوا عما هو محل البحث، وهو صور المعاطاة، وتعرضوا لمسألة الإباحة بالعوض التي هي قسيم المعاطاة،