وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد، والأظهر المنع. ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة، من أنواع المعادن والجواهر، ولو تضاعفت أثمانها. وأواني المشركين طاهرة، حتى يعلم نجاستها.
____________________
قوله: " وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة ".
نسبه إلى القول لعدم حكمه به، وقد صرح في المعتبر باستحبابه (1). والأصح الوجوب. والمراد بالاجتناب عزل الفم عن موضع الفضة في الأكل والشرب، لقوله عليه السلام " واعزل فاك عن موضع الفضة " (2)، والأمر للوجوب.
قوله: " وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد والأظهر المنع ".
هذا هو المشهور. ولا فرق في ذلك بين اتخاذها للقنية، أو لتزيين المجالس، أو لغيرهما.
قوله: " ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من باقي المعادن ".
كالفيروزج والياقوت والزبرجد، للأصل، وخفاء نفاسة ذلك على أكثر الناس، فلا يلزم منه ما يلزم من النقدين من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
قوله: " وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها ".
وكذا سائر ما بأيديهم مما لا يشترط فيه ولا في أصله التذكية، لقول الصادق عليه السلام: " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (3). وليس العلم مقصورا على الإدراك بالحواس، بل ما يحصل به العلم من طرقه الموجبة له، كالخبر المحفوف بالقرائن وغيره.
نسبه إلى القول لعدم حكمه به، وقد صرح في المعتبر باستحبابه (1). والأصح الوجوب. والمراد بالاجتناب عزل الفم عن موضع الفضة في الأكل والشرب، لقوله عليه السلام " واعزل فاك عن موضع الفضة " (2)، والأمر للوجوب.
قوله: " وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد والأظهر المنع ".
هذا هو المشهور. ولا فرق في ذلك بين اتخاذها للقنية، أو لتزيين المجالس، أو لغيرهما.
قوله: " ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من باقي المعادن ".
كالفيروزج والياقوت والزبرجد، للأصل، وخفاء نفاسة ذلك على أكثر الناس، فلا يلزم منه ما يلزم من النقدين من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
قوله: " وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها ".
وكذا سائر ما بأيديهم مما لا يشترط فيه ولا في أصله التذكية، لقول الصادق عليه السلام: " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (3). وليس العلم مقصورا على الإدراك بالحواس، بل ما يحصل به العلم من طرقه الموجبة له، كالخبر المحفوف بالقرائن وغيره.