وما عن الدروس والكركي: من كفاية القبض من أحدهما (1)، في غير محله، لأن التعاطي من الطرفين على أن تكون المبادلة بين المالين، ليس بيعا، بل هي معاطاة معاوضية، وما هي المعاطاة البيعية هي ما يكون البيع تاما بالاعطاء الواحد، ويكون الاعطاء الآخر وفاء بالعقد، ولذلك ذكرنا: أن الثمن قيد في ماهية البيع بعنوانه، لا بوجوده (2).
وتوهم: أنها صحيحة مع مطلق المقاولة كما يظهر من الشيخ (رحمه الله) (3) في غير محله، وما أوردناه على الانشاء اللفظي (4) يتوجه إليها مع دفعه.
ودعوى: أن القدر المتيقن من السببية في الألفاظ، هي الألفاظ الخاصة، لعدم الدليل عليها، مدفوعة كما ترى.
وقد يشكل في الفرضين الأخيرين تصوير المعاطاة بالمعنى الأخص، لعدم الفعل المتسبب به إلى العقود. ولا ينحل بدعوى: أن إبقاءه تحت يد الآخر وإمساكه تحت يده، فعلان اختياريان (5)، ضرورة أنهما غير كافيين لابراز الرضا ما لم يحصل منهما ما يبرز رضاهما، من الكتابة والإشارة، وعندئذ تحصل المعاطاة بالمعنى الأعم، كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: تتحقق المعاطاة بذلك، إلا أنه لا دليل منهما عليها إثباتا.