السبب من عند أنفسنا، لأن المعتبر العقلائي والعرفي متقوم بالاعتبار الصحيح، وهو من الأمور الحقيقية، لأنه من الوجودات النفسانية، فلا ينبغي الخلط بين المعتبر والاعتبار.
نعم، يتحقق الاعتبار في المجتمع البشري عند حصول الغرض والغاية به، ولا موجب عندهم لاعتبارهم هذه الملكية التخيلية، أو الواقعية الدفعية.
ولو فرضنا ذلك فلا يحمل عليها إلا النص الصريح، دون الاطلاق والعموم، فإنه لا يعمل به إذا لزم منه خلاف الدليل المقدم عليه، مثلا إطلاق الأدلة العامة يقتضي جواز شراء العمودين، وإطلاق دليل الشرط يورث شرطية العتق بالملك، ودليل أن الانسان لا يملك عموديه (1) يوجب زوال الملكية، فإنه في هذه الصورة يتصرف في أحد الأدلة، والوجه المتعين - لولا خصوصية في المورد - عدم جواز شرائهما.
نعم، يصح له بنحو الجعالة التوصل إلى عتق الأبوين.
هذا، ولزوم الملكية السابقة في البيع مما لا دليل معتمد عليها، ولا يقتضيها العقل، والعجب من الشيخ الأنصاري (رحمه الله) (2) حيث إنه تبع