التي موضوعها الأعم عرفا، والقابل للصدق عليها، فهو يجري فيها، وهكذا في جانب الأحكام، ولا تنقلب الإباحة ملكا، ولا يجوز التصرفات الناقلة المتوقفة على الملكية إلا في وجه.
ولو تصرف المبيح في العوض، ولم يمض مدة الإباحة في الإباحة المقيدة، فله الرجوع إلى ماله مع ضمان العوض، ويجوز إباحة المبيح له ثانيا ولو مع العوض، مع إطلاق الإباحة أولا.