المباني حوله (1)، والمختار هنا هو أن التمليك الثاني إما يقع جوابا، فيتميز البائع من المشتري وإن كان يفيد الملك مع كونه جوابا، بناء على إمكانه كما لا يبعد، لأنه بوجوده يقع الجواب، وبمفهومه يتحقق التمليك.
وإما يقع مثل ما وقع الأول، فإن كانت المعاملة تامة به فلا حاجة إليه إلا بعنوان الجواب، فيحصل الميز بينهما أيضا، وإن كانت المعاملة محتاجة في تحققها إليه فهي باطلة، ولا معاملة حتى يكون فيه البائع والمشتري، فما وقع الأصحاب فيه في الحيص والبيص منشأه الغفلة عن حقيقة المسألة.
وما ورد في الرواية في قول أحد الشريكين لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي (2) فهو إحدى صور المعاطاة التي مرت، فراجع، وحملها على الصلح - في الفساد - كحملها على الهبة المعوضة والمعاملة المستقلة، والتفصيل يطلب من مذهبنا في كتاب الصلح والهبة (3).