المعاطاة من العقد اللفظي، وهي عندنا لازمة عرفا وشرعا، فهي القدر المتيقن، فلو كانت الأدلة اللفظية مهملة، فثبوت حكمها للعقد اللفظي في غاية الاشكال، لما عرفت منا تحقيقه (1)، فتجري فيها الأحكام والقيود كلها إلا ما يثبت بالاجماع ونحوه، فإن البيع المأخوذ في كلامهم هو اللفظي منه، لدعوى الاجماع منهم على أنها ليست بيعا (2)، أو لانصراف معقد إجماعهم عنها بعد اختيارهم أنها تفيد الإباحة، فإن ما كان مفادها الإباحة ليست عندهم بيعا بالحمل الشائع، حتى تشمله كلماتهم واستعمالاتهم، فلا تغفل.
ودعوى عدم الحاجة إلى جعل الخيار في العقود الجائزة، لعدم الأثر له (3)، لا تورث الامتناع، لأن المجعول ليس مخصوصا بحال الجواز، بل ليس مختصا بالعقود الجائزة، فالدليل المتكفل يشمل العقود، ولغوية إطلاق الدليل مما لا بأس بها.
مع أن العقد الجائز على قسمين: منه ما لا ينقلب إلى اللازم، كالشركة، ومنه ما ينقلب إلى اللازم، كالهبة والمعاطاة، وعليه لا منع من جريان الخيار في الثاني كما هو الواضح.
ودعوى: أنها تورث انصراف أدلته عنها، غير بعيدة، فتأمل. وفي المسألة تفاصيل أخر كلها غير تامة، إما لعدم تمامية البناء أو المبنى،