فإنه لا تعين لشخص الملك (1).
ويفصل ثانيا: بين الملتفت إلى اختلاف حقيقة الملكية، وغير الملتفت، فإن الثاني تيقن وشك، ولا واقع لهما إلا أنفسهما، بخلاف الأول، فإنه لا يقين له بالفرد بما هو، لاحتماله الخصوصية الدخيلة في فردية الفرد للطبيعة (2).
وثالثا: بأن وجه عدم جريان الأصل الكلي إن كان وجود الأصل الحاكم عليه، ففيما نحن فيه يجري الأصل، للشك في وجود الأصل الحاكم.
وإن كان لعدم شمول عمومات الاستصحاب له، لأجل لزوم اتحاد القضيتين: المتيقنة، والمشكوكة، وهو منتف كما ترى، فلا يجري، لاحتمال كون المسألة من قبيل ذلك، فالتمسك غير جائز، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية (3).
أقول: أمارات الشخصية في الملكية هي السبب، والمضاف إليه، والمالك، فإن كانت هي بعد ذلك غير متشخصة، فذلك لأجل اللزوم والجواز اللذين هما من الخصوصيات، وفيما لو شك في أنهما من أماراتها فلا يعقل تعلق اليقين بالشخص، فلا يجري الاستصحاب.
إن قلت: نعلم إجمالا بأن الملكية الحاصلة بالعقد المجهول