المقبوض بالعقد الفاسد (1).
هذا ما هو الحق في المسألة، وإطالة الكلام حولها على المباني المختلفة، من اللغو المنهي جدا.
وأما ما اشتهر من الإباحة المعوضة، وأنها وإن لم تكن بيعا ولكنها عنوان آخر وراءها، وهي المعروفة بين العقلاء، والمعمولة في مثل الحمام ونحوه، فهو عندي مما لا أصل له، فإن الإباحة بالعوض من العناوين الخارجة عن أفق المعاملات العرفية، وهي من تأسيسات أرباب الفضل، ولا أثر منها في الأسواق والبلاد، ولا تشملها العمومات والاطلاقات على نحو تدرج في أبواب المعاملة، فتكون محكومة بأحكامها.
وما ترى في بعض الأمور شبيها بها، فهو من الإجارة، إلا أن الشرائط المعروفة في المتون غير معتبرة في مطلق الإجارات، على ما تقرر منا في محله (2)، فإن منها ما هو المبني على التساهلات، وهي القائمة عليها السيرة القطعية، فافهم ولا تغفل.
هذا مع أن الإباحة المطلقة بالعوض، إذا كانت مستلزمة لسلب اختيار المبيح عن الرجوع إلى ملكه، لا تتم، لأنه لا يعتبر بقاء الملكية له حينئذ، بل هو ملك المبيح له عرفا، وتكون الإباحة كناية عن التمليك، فتأمل.