وهكذا توهم: أنه من الأصل المثبت، ضرورة أن المقصود ليس إثبات عنوان الصحة وعنوان المؤثر الشرعي بل التأثير معلوم عرفا، وما هو المشكوك شرطية شئ في التأثير زائدا على ما عندهم، وإذا كانت هي منتفية فالمطلوب ثابت.
هذا، ولكن التحقيق عدم جريانه في هذه المواضع مطلقا، لأنه مع الشك في شرطية شئ يشك في كون السبب العرفي ممضى أم لا، وإثبات الامضاء بالأدلة اللفظية والسيرة المنضمة بعدم الردع، خروج عن الفرض كما لا يخفى.
ثم إنه كما يتمسك بالبراءة لصحة المعاطاة، يتمسك بأصل العدم الأزلي للزومها، لأن الشك في بقاء الملك مسبب من الشك في تأثير الفسخ، وإذا صح أنه لم يكن مؤثرا بنحو السلب المحصل المجامع مع عدم الموضوع، يجوز التمسك بالاستصحاب.
وهذا هو الجاري في مباحث العدم الأزلي، لأن المقصود ليس إثبات شئ آخر حتى يكون مثبتا، بل المطلوب يحصل بنفس التعبد بالعدم المذكور، لأن المتعبد به كلي ينطبق على المورد. وهذا نظير ما لو ورد إذا لم يكن الجاهل موجودا أكرم علماءكم فإنه لو شك في وجود الجاهل يستصحب العدم المحمولي، وينقح موضوع القضية الشرطية، ولقد أوضحنا المسألة في مباحث الشروط (1)، وفي كتب الأصول (2)، فراجع.