يعلم بانقطاع العلقة بين المملوك ومالكه مطلقا، أو انقطاع الملكية رأسا، فإذن يجوز الاستصحاب إذا شك في جواز رجوعه إلى ملكه بعد العقد المملك. والتعبد ببقاء العلقة بينه وبين ماله، لا يرجع إلا إلى جواز استرجاعه العين، ونتيجته نفوذ فسخه.
ومن المحتمل قويا جريان القسم الأول من ثالث أقسام الكلي، لأن الزائل بالعقد هي الملكية الشديدة والعلقة الثابتة، لا أصل الملكية.
ولك أن تقول باستصحاب بقاء علقة الاسترجاع بنحو الكلي، فإنه كان إذا يخرجه عن ملكه بغير العقود اللازمة، يستحق استرجاعه، وأن تستصحب جواز استرجاعه الثابت بخيار المجلس وغير ذلك.
هذا، وأنت خبير بما فيه من الأغلاط، وأنه من التوهمات التي لا أساس لها، ولا خير في تعرضنا لمثلها، فلاحظ وتدبر.
فتحصل: أن الأصل الجاري ينحصر بالاستصحاب الحكمي، وهو استصحاب جواز التصرف للمالك الثاني.
ويمكن دعوى التفصيل حينئذ بين التصرفات، فإن التصرفات الخارجية كانت جائزة ومحللة شرعا، ولها الحكم المنجز، وهو أنه كان في حل منها، بخلاف التصرفات الناقلة والاعتبارية، فإنها غير جائزة، لعدم الدليل عليها إلا الاستصحاب، وهو تعليقي عقلي، لا شرعي، فعليه لا يجوز للمالك الثاني بعد الفسخ البيع ونحوه، ويجوز له أكله وإطعامه.
وهي قابلة للدفع بدعوى: أن المستصحب ليس معلقا، فإن تجارته