شخصيا - مفيد، لأن البديهة حاكمة بأن المالك غير ممنوع عن التصرف شرعا، فكأنه وصلت كبرى كلية عليه، ساقطة جدا.
إن قلت: لا يجري الاستصحاب المذكور ذاتا، لأن المتيقن هو الكلي، ضرورة أن الملكية الحاصلة من السبب الجائز، غير الملكية الحاصلة من السبب اللازم، لأن خصوصية العلة تورث في المعلول مثلها، ولأن الملكية من الاعتبارات، وتشتد وتضعف حسب اختلاف أحكامها في الشرع، والقسم الثاني من الكلي غير جار، لأن متعلق اليقين لا بد وأن يكون من القضايا التي ظرف صدقها الخارج، وهو هنا منتف بالضرورة.
قلت أولا: عدم جريان الكلي منه ممنوع عرفا، والمناط في المسألة فهمه.
وثانيا: لزوم السنخية بين المعلول وعلته ممنوع في القضايا الاعتبارية، فالعقد اللازم يورث الملك الجائز وبالعكس.
والسر كله: هو أن اعتبار الملكية متقوم بالقدرة إجمالا، وإذا حصلت علة الاعتبار فتعتبر الملكية، وهي موضوع لأحكام شرعية وعقلائية، وانتفاء الأحكام يوجب انتفاء الملكية، ولكن انتفاء عدة منها لا يورث قصورا فيها حتى تشتد وتضعف، فإنه واضح المنع لمن تدبر المسألة.
ومن العجب أن الأصحاب ظنوا، أن المدار في جريان الأصل الشخصي، على أن يكون الجواز واللزوم من أوصاف العقد!! وقد عرفت خلافه.
فاتضح أن الأصل الجاري فيما نحن فيه هو الشخصي، والقسم