بالمنع، فإنه أول الدعوى (1).
____________________
مع ثالث. وإن كان المراد عدم صحته عقدا من العقود ففيه: أن ذلك خلاف الاطلاق - كما عرفت - فالاطلاق محكم.
ومن الغريب ما في الحدائق من الاشكال ثانيا على ما ذكره في المسالك بقوله: " فإن ما ادعاه من أن معاملة النبي صلى الله عليه وآله مع أهل خيبر لا تدل على أن المعاملة مع أكثر من واحد من أعجب العجاب عند ذوي الألباب، لاستفاضة الأخبار بأنه صلى الله عليه وآله بعد فتح خيبر أقر الأرض في أيدي الذين فيها وقاطعهم بالنصف، يعني جميع من كان فيها من اليهود، لا شخصا بعينه أو اثنين أو ثلاثة " ثم ذكر جملة من الأخبار ثم قال: " فهل ترى هنا بعد ذكرهم بطريق الجمع في هذه الموارد مجالا للحمل على واحد منهم بل الظاهر لكل ناظر إنما هو دفع الأرض إليهم كملا... " إلى آخر ما ذكره. وقد سبقه إلى الاشكال بذلك المحقق الأردبيلي (قده).
وفيه: أن الكثرة التي تضمنتها أخبار خيبر إنما هي في العامل وليس ذلك محل الكلام، ضرورة جواز كون كل من صاحب الأرض والعامل أكثر من واحد، وإنما الكلام في دخول غير صاحب الأرض والعامل في قوام المزارعة، بحيث تقوم بهما وبثالث، أو بهما وباثنين آخرين أو أكثر وأين ذلك من أخبار خيبر؟! مضافا إلى أنه لم يثبت أن كل أرض بعينها كان لها أكثر من زارع، ومن الجائز أن تكون كل أرض لها زارع واحد فتكون مزارعات كثيرة.
(1) لا إشكال في أن العقد متقوم بالايجاب والقبول، فلا يحتاج إلى أكثر من موجب وقابل، ولكن لا يعتبر فيه وحدة الموجب والقابل، فمن الجائز تعدد الموجب والقابل، وإذا كانت المزارعة قائمة بأربعة كان أحدهم
ومن الغريب ما في الحدائق من الاشكال ثانيا على ما ذكره في المسالك بقوله: " فإن ما ادعاه من أن معاملة النبي صلى الله عليه وآله مع أهل خيبر لا تدل على أن المعاملة مع أكثر من واحد من أعجب العجاب عند ذوي الألباب، لاستفاضة الأخبار بأنه صلى الله عليه وآله بعد فتح خيبر أقر الأرض في أيدي الذين فيها وقاطعهم بالنصف، يعني جميع من كان فيها من اليهود، لا شخصا بعينه أو اثنين أو ثلاثة " ثم ذكر جملة من الأخبار ثم قال: " فهل ترى هنا بعد ذكرهم بطريق الجمع في هذه الموارد مجالا للحمل على واحد منهم بل الظاهر لكل ناظر إنما هو دفع الأرض إليهم كملا... " إلى آخر ما ذكره. وقد سبقه إلى الاشكال بذلك المحقق الأردبيلي (قده).
وفيه: أن الكثرة التي تضمنتها أخبار خيبر إنما هي في العامل وليس ذلك محل الكلام، ضرورة جواز كون كل من صاحب الأرض والعامل أكثر من واحد، وإنما الكلام في دخول غير صاحب الأرض والعامل في قوام المزارعة، بحيث تقوم بهما وبثالث، أو بهما وباثنين آخرين أو أكثر وأين ذلك من أخبار خيبر؟! مضافا إلى أنه لم يثبت أن كل أرض بعينها كان لها أكثر من زارع، ومن الجائز أن تكون كل أرض لها زارع واحد فتكون مزارعات كثيرة.
(1) لا إشكال في أن العقد متقوم بالايجاب والقبول، فلا يحتاج إلى أكثر من موجب وقابل، ولكن لا يعتبر فيه وحدة الموجب والقابل، فمن الجائز تعدد الموجب والقابل، وإذا كانت المزارعة قائمة بأربعة كان أحدهم