____________________
بخلاف ابتداء المزارعة، إذ لا حق له حينئذ إلا العمل، وبه يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقا، لأن لزوم عقدها اقتضى تسليطه على العمل بنفسه وغيره، وتملكه للمنفعة والتصرف في البذر بالزرع وإن لم يكن بنفسه حيث لا يشترط عليه الاختصاص يجوز (* 1) نقله إلى الغير كما تجوز الاستنابة.
ويضعف: بأن البذر حينئذ ليس ملكا له، وإنما هو مأذون في التصرف فيه بالزرع، وبه يملك الحصة. وقد يقال: إن هذا كاف في جواز مزارعة الغير، لأنها عبارة عن نقل حقه في ذلك وتسليطه على العمل، فيجوز كما يجوز له التوكيل فيه والاستنابة بغيرها من الوجه ". ولم يعرف هذا البعض ولا وجود القائل. بل في مفتاح الكرامة: " تتبعنا كتب الأصحاب من المقنع إلى المسالك فلم نجد أحدا حكاه ولا نقل حكايته من الخاصة والعامة ".
وكيف كان فالمتحصل: أن الوجه في الشرط المذكور عند قائله أمران: (الأول): أنه إذا كان البذر من المالك فليس للعامل شئ يصح نقله إلى غيره على نحو الشركة أو المزارعة عليه. (الثاني): أن البذر لمالكه فلا يجوز لأحد التصرف فيه بغير إذنه، وإذن العامل ليست إذنا من المالك، فلا يجوز لغير الزارع التصرف فيه.
وفيه: أن مفاد عقد المزارعة ثبوت حق لكل من المالك والزارع على الآخر فحق المالك على الزارع العمل، وحق الزارع على المالك بذل الأرض ومنفعتها أو نحو ذلك، ولذا لو مات المالك انتقل إلى وارثه، فذلك الأمر القابل للانتقال إلى الوارث هو القابل للنقل إلى الغير على نحو التشريك أو على نحو آخر، فاندفع الوجه الأول.
وأما الوجه الثاني فيدفعه ما عرفت من أنه يجوز لمن عليه العمل أن
ويضعف: بأن البذر حينئذ ليس ملكا له، وإنما هو مأذون في التصرف فيه بالزرع، وبه يملك الحصة. وقد يقال: إن هذا كاف في جواز مزارعة الغير، لأنها عبارة عن نقل حقه في ذلك وتسليطه على العمل، فيجوز كما يجوز له التوكيل فيه والاستنابة بغيرها من الوجه ". ولم يعرف هذا البعض ولا وجود القائل. بل في مفتاح الكرامة: " تتبعنا كتب الأصحاب من المقنع إلى المسالك فلم نجد أحدا حكاه ولا نقل حكايته من الخاصة والعامة ".
وكيف كان فالمتحصل: أن الوجه في الشرط المذكور عند قائله أمران: (الأول): أنه إذا كان البذر من المالك فليس للعامل شئ يصح نقله إلى غيره على نحو الشركة أو المزارعة عليه. (الثاني): أن البذر لمالكه فلا يجوز لأحد التصرف فيه بغير إذنه، وإذن العامل ليست إذنا من المالك، فلا يجوز لغير الزارع التصرف فيه.
وفيه: أن مفاد عقد المزارعة ثبوت حق لكل من المالك والزارع على الآخر فحق المالك على الزارع العمل، وحق الزارع على المالك بذل الأرض ومنفعتها أو نحو ذلك، ولذا لو مات المالك انتقل إلى وارثه، فذلك الأمر القابل للانتقال إلى الوارث هو القابل للنقل إلى الغير على نحو التشريك أو على نحو آخر، فاندفع الوجه الأول.
وأما الوجه الثاني فيدفعه ما عرفت من أنه يجوز لمن عليه العمل أن