____________________
ذلك. ويشكل الوجه الأول: بأنه لا دليل على بطلان ما فيه الغرر كلية، والثاني: بأن الصحيحة واردة في مقام التحديد الواقعي فإن عمل بها لزم كونه على العامل دائما، وإلا أجمل المراد منها، وحملها على أنها كالأصل الشرعي - كما ترى - غير ظاهر.
(1) قال في الحدائق: " وبالجملة فإن هنا أمورا أربعة: الأرض والبذر والعمل والعوامل. والضابط أن الصور الممكنة في اشتراك هذه الأربعة بينهما كلا أو بعضا جائزة، لاطلاق الإذن في المزارعة من غير تقييد يكون بعض ذلك بخصوصه من أحدهما ". لكن الاطلاق المذكور يتوقف على صدق المزارعة على الجميع، وهو غير ظاهر، بل عرفت أن ظاهر صحيح يعقوب خلافه. نعم في موثق سماعة: " سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج. قال: لا بأس به " (* 1). لكنه ليس واردا في مقام بيان مفهوم المزارعة، فلا يعارض غيره. ولذلك يشكل ما في الحدائق فإنه بعد ما ذكر روايات يعقوب وإبراهيم وسماعة المذكورة قال:
" والظاهر من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض هو ما قدمنا من
(1) قال في الحدائق: " وبالجملة فإن هنا أمورا أربعة: الأرض والبذر والعمل والعوامل. والضابط أن الصور الممكنة في اشتراك هذه الأربعة بينهما كلا أو بعضا جائزة، لاطلاق الإذن في المزارعة من غير تقييد يكون بعض ذلك بخصوصه من أحدهما ". لكن الاطلاق المذكور يتوقف على صدق المزارعة على الجميع، وهو غير ظاهر، بل عرفت أن ظاهر صحيح يعقوب خلافه. نعم في موثق سماعة: " سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج. قال: لا بأس به " (* 1). لكنه ليس واردا في مقام بيان مفهوم المزارعة، فلا يعارض غيره. ولذلك يشكل ما في الحدائق فإنه بعد ما ذكر روايات يعقوب وإبراهيم وسماعة المذكورة قال:
" والظاهر من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض هو ما قدمنا من