____________________
يأخذ أجيرا للعمل فإذا جاز أخذ الأجير جاز للأجير التصرف، لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه. وأيضا إذا مات العامل قام وارثه مقامه في العمل وإذا مات مستأجر الدار كانت المنفعة للوارث ولم تبطل الإجارة، وهكذا الحكم في جميع الأمور التي تقبل النيابة عرفا، فإن الأصل فيها جواز النيابة إلا مع شرط المباشرة، كما تقدم في المسألة الحادية عشرة، مضافا إلى أن الوجه الثاني لو تم منع من نقل الحق إلى الغير حتى في صوره كون البذر منه، لأن كون البذر منه إنما يجوز التصرف في البذر لغيره، لأنه في ماله بإذنه ولا يجوز التصرف في الأرض التي هي للمالك.
(1) قد عرفت الاشكال فيه وأن مقتضى جواز أخذ الأجير جواز تسليم الأرض إليه، ولا فرق بين جواز التصرف في الأرض وجواز تسليمها وقد تقدم في كتاب الإجارة جواز ذلك أيضا.
(2) هذا دفع للوجه الأول من وجهي الاشكال. وفيه: أنه لم يثبت أن عقد المزارعة اقتضى تملك العامل منفعة الأرض، بل هو ممنوع فالوجه في دفعه ما عرفت.
(1) قد عرفت الاشكال فيه وأن مقتضى جواز أخذ الأجير جواز تسليم الأرض إليه، ولا فرق بين جواز التصرف في الأرض وجواز تسليمها وقد تقدم في كتاب الإجارة جواز ذلك أيضا.
(2) هذا دفع للوجه الأول من وجهي الاشكال. وفيه: أنه لم يثبت أن عقد المزارعة اقتضى تملك العامل منفعة الأرض، بل هو ممنوع فالوجه في دفعه ما عرفت.