____________________
فصل: يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان - الرجوع إلى أجرة المثل فيما مضى من المدة وجعل الاحتمال المذكور قريبا، فراجع. وحينئذ فالعمدة فيما ذكره المصنف (ره) هنا: أن بناء العرف في المقام ونحوه على التبعيض، نظير باب تبعض الصفقة، فيكون من قبيل تعدد المطلوب، فيكون فسخ المزارعة من حينه. لا من الأول.
(1) لأنه خلاف سلطنة المالك على أرضه. نعم إذا كان في قلع الزرع ضرر على الزارع ولم يكن ضرر على مالك الأرض في إبقاء الزرع كانت قاعدة السلطنة المذكورة محكومة بقاعدة نفي الضرر، وكان له الابقاء بدفع الأجرة، كما تقدم نظير ذلك في المسألة السادسة.
(2) لعموم ما دل على جواز طلب الشريك القسمة.
(3) والوجه فيه في المقامين: أن البذر إذا كان للعامل فمالك الأرض لم يبذل أرضه على وجه الضمان مطلقا، وإنما كان بذله لها على وجه الضمان
(1) لأنه خلاف سلطنة المالك على أرضه. نعم إذا كان في قلع الزرع ضرر على الزارع ولم يكن ضرر على مالك الأرض في إبقاء الزرع كانت قاعدة السلطنة المذكورة محكومة بقاعدة نفي الضرر، وكان له الابقاء بدفع الأجرة، كما تقدم نظير ذلك في المسألة السادسة.
(2) لعموم ما دل على جواز طلب الشريك القسمة.
(3) والوجه فيه في المقامين: أن البذر إذا كان للعامل فمالك الأرض لم يبذل أرضه على وجه الضمان مطلقا، وإنما كان بذله لها على وجه الضمان