____________________
(1) لأن المعاملة كانت على الزرع لا غير، فما لم يكن العمل زرعا لا أمر به من الملك ولا استيفاء منه له. اللهم إلا أن يقال: المراد من الزرع كل عمل يتعلق بالزرع ومنه حفر النهر وحرث الأرض.
(2) لأنه أثر عمله، فيملكه تبعا له.
(3) هذه الأحكام ذكرها في الجواهر نافيا لوجدان الخلاف فيها حاكيا ذلك عن الرياض أيضا.
(4) لأنه نماء ملكه، فيتبعه في إضافة المالك، كما تقدم مرارا:
(5) لما تقدم مرارا في الإجارة والمضاربة من الضمان بالاستيفاء.
(6) لاستيفاء منفعتها بالزرع فيضمنها ضرورة.
(7) لما سبق.
(8) لاستيفائه منفعة أرضه. من دون فرق بين كونها تحت يده أو
(2) لأنه أثر عمله، فيملكه تبعا له.
(3) هذه الأحكام ذكرها في الجواهر نافيا لوجدان الخلاف فيها حاكيا ذلك عن الرياض أيضا.
(4) لأنه نماء ملكه، فيتبعه في إضافة المالك، كما تقدم مرارا:
(5) لما تقدم مرارا في الإجارة والمضاربة من الضمان بالاستيفاء.
(6) لاستيفاء منفعتها بالزرع فيضمنها ضرورة.
(7) لما سبق.
(8) لاستيفائه منفعة أرضه. من دون فرق بين كونها تحت يده أو