____________________
يد الزارع لصدق الاستيفاء بالنسبة إليه في المقامين بعد ما كان تسليم الأرض للزرع فيها بداعي الوفاء بالعقد الواقع بينهم.
(1) لما سبق بعينه.
(2) لأن الزرع بعد أن لم يكن بإذن المالك وإنما كان جريا على العقد الفاسد يكون بحكم غرس الغاصب الذي ليس لعرقه حق، لأن المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب.
(3) كما تقدم في المسألة السادسة.
(4) تقدم أنه لما كان العمل بقصد الجري على مقتضى المعاملة والمعاوضة لا يكون تبرعا، ولا هو هاتك لحرمة عمله أو ماله.
(5) وذلك كاف في الضمان، إما لعموم: " على اليد ما أخذت... " بناء على شموله للمنافع، وإما لملاك ضمان الأعيان باليد.
(6) قد مر الاشكال فيه مرارا.
(1) لما سبق بعينه.
(2) لأن الزرع بعد أن لم يكن بإذن المالك وإنما كان جريا على العقد الفاسد يكون بحكم غرس الغاصب الذي ليس لعرقه حق، لأن المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب.
(3) كما تقدم في المسألة السادسة.
(4) تقدم أنه لما كان العمل بقصد الجري على مقتضى المعاملة والمعاوضة لا يكون تبرعا، ولا هو هاتك لحرمة عمله أو ماله.
(5) وذلك كاف في الضمان، إما لعموم: " على اليد ما أخذت... " بناء على شموله للمنافع، وإما لملاك ضمان الأعيان باليد.
(6) قد مر الاشكال فيه مرارا.