____________________
أحكام المزارعة، وإن قيل بصحتها من حيث كونها عقدا.
ثم إن ظاهر النصوص المتقدمة أن قوام المزارعة المعاملة على الأرض بالصحة المشاعة، وهو في المقام حاصل، غاية الأمر أنه اشترط فيه شرط ودليل صحة الشروط يقتضي صحته، كما في المسألة السابقة، ولا فرق بين أن يكون الشرط متعلقا بالحاصل كما هنا، أو متعلقا بخارج الحاصل كما في المسألة السابقة، فالتفصيل بينهما - كما عن الأكثر - بلا فاصل. ودعوى:
كون الشرط المتعلق بالحاصل منافيا لوضع المزارعة، فيكون منافيا لمقتضى العقد، فيكون باطلا. ممنوعة. لما عرفت. ويمكن الاستدلال على الصحة برواية سهل بن اليسع المتقدمة، إذ تقدم أن موردها ما نحن فيه دون ما تقدم.
(1) الظاهر أنه لا إشكال في صحة اشتراط ذلك واستثنائه، والنصوص تدل عليه، ففي خبر إبراهيم الكرخي قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
أشارك العلج (المشرك. خ ل) فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسقي (السعي. خ ل) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه (مثله. خ ل) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي. قال: لا بأس بذلك.
قلت: فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟
قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام (القيام والسعي. خ ل) " (* 1). وظاهر التعليل في الأخير جواز اشتراط أخذ البذر قبل القسمة. وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل
ثم إن ظاهر النصوص المتقدمة أن قوام المزارعة المعاملة على الأرض بالصحة المشاعة، وهو في المقام حاصل، غاية الأمر أنه اشترط فيه شرط ودليل صحة الشروط يقتضي صحته، كما في المسألة السابقة، ولا فرق بين أن يكون الشرط متعلقا بالحاصل كما هنا، أو متعلقا بخارج الحاصل كما في المسألة السابقة، فالتفصيل بينهما - كما عن الأكثر - بلا فاصل. ودعوى:
كون الشرط المتعلق بالحاصل منافيا لوضع المزارعة، فيكون منافيا لمقتضى العقد، فيكون باطلا. ممنوعة. لما عرفت. ويمكن الاستدلال على الصحة برواية سهل بن اليسع المتقدمة، إذ تقدم أن موردها ما نحن فيه دون ما تقدم.
(1) الظاهر أنه لا إشكال في صحة اشتراط ذلك واستثنائه، والنصوص تدل عليه، ففي خبر إبراهيم الكرخي قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
أشارك العلج (المشرك. خ ل) فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسقي (السعي. خ ل) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه (مثله. خ ل) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي. قال: لا بأس بذلك.
قلت: فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟
قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام (القيام والسعي. خ ل) " (* 1). وظاهر التعليل في الأخير جواز اشتراط أخذ البذر قبل القسمة. وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل