____________________
الاجماع، وهو غير شامل للتابع.
ثم إنه قال في الجواهر. " قد يقال بالبطلان حتى مع تعيين المدة المشروطة، للتعليق، وللجهالة ولو لاعتبار الترديد بين المدتين ". وهو كما ترى، إذ لا دليل على البطلان في التعليق في التابع أيضا، إذ العمدة في دليله الاجماع، وهو غير شامل للتابع. ومن ذلك ظهر أن ما في القواعد من قوله: " ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان " أولى بالضعف.
(1) قال في الشرائع: ولو ترك المزارعة حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل. ولو كان استأجرها لزمته الأجرة "، ونحوه ما في القواعد وعن التذكرة والتحرير والإرشاد والروض والمفاتيح ومجمع البرهان، وعن الأخير: أنه ظاهر وهو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب في كلام غير واحد.
وعلله في المسالك: بأن منفعة الأرض صارت مستحقة له بحيث لا يتمكن المالك من استيفائها، وقد فوتها، فيلزم الأجرة ". وفيه: أنه لا يظهر وجه الملازمة بين تفويته ما يستحق وبين ضمان الأجرة للمالك. وكان الأولى تعليله: بأن منفعة الأرض صارت مستحقة له بعوض لم يسلم لتعذره، فينتقل إلى أجرة المثل. وإن كان يشكل أيضا: بأن تعذر العوض موجب للبطلان فاستحقاق أجرة المثل يحتاج إلى دليل. إلا أن يقال: يكفي في الضمان عموم قاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ولما كانت منفعة الأرض مضمونة في المزارعة الصحيحة بالحصة فهي مضمونة في المزارعة الفاسدة بالأجرة. كذا استدل. وفيه تأمل
ثم إنه قال في الجواهر. " قد يقال بالبطلان حتى مع تعيين المدة المشروطة، للتعليق، وللجهالة ولو لاعتبار الترديد بين المدتين ". وهو كما ترى، إذ لا دليل على البطلان في التعليق في التابع أيضا، إذ العمدة في دليله الاجماع، وهو غير شامل للتابع. ومن ذلك ظهر أن ما في القواعد من قوله: " ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان " أولى بالضعف.
(1) قال في الشرائع: ولو ترك المزارعة حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل. ولو كان استأجرها لزمته الأجرة "، ونحوه ما في القواعد وعن التذكرة والتحرير والإرشاد والروض والمفاتيح ومجمع البرهان، وعن الأخير: أنه ظاهر وهو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب في كلام غير واحد.
وعلله في المسالك: بأن منفعة الأرض صارت مستحقة له بحيث لا يتمكن المالك من استيفائها، وقد فوتها، فيلزم الأجرة ". وفيه: أنه لا يظهر وجه الملازمة بين تفويته ما يستحق وبين ضمان الأجرة للمالك. وكان الأولى تعليله: بأن منفعة الأرض صارت مستحقة له بعوض لم يسلم لتعذره، فينتقل إلى أجرة المثل. وإن كان يشكل أيضا: بأن تعذر العوض موجب للبطلان فاستحقاق أجرة المثل يحتاج إلى دليل. إلا أن يقال: يكفي في الضمان عموم قاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ولما كانت منفعة الأرض مضمونة في المزارعة الصحيحة بالحصة فهي مضمونة في المزارعة الفاسدة بالأجرة. كذا استدل. وفيه تأمل