مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٣ - الصفحة ٦٩
عقدها لزمت، لكن للمعير الرجوع في إعارته (1)، فيستحق أجرة المثل لأرضه على المستعير، كما إذا استعارها للإجارة (2) فآجرها، بناء على ما هو الأقوى من جواز كون العوض لغير مالك المعوض.
____________________
بالمباشرة أو بالتسبيب، فالحصة التي تكون للمستعير بالمزارعة نتيجة استعارة الأرض للمزارعة.
(1) لا يخلو من نظر، فإن المزارعة قد اقتضت على وجه اللزوم استحقاق المستعير والعامل لمنفعة الأرض، فلا يمكن رجوع المنفعة إلى مالكها كي يترتب على الرجوع فائدة. ودعوى: أن فائدة الرجوع عن الإذن ضمان أجرة المثل. مدفوعة: بأنه لا موجب لهذا الضمان. وثبوت الضمان فيما لو باع المشتري العين ثم ظهر غبن البائع، فإنه إذا فسخ يرجع على المشتري ببدل العين، لأنها مضمونة بالمعاوضة، لا يقتضي ثبوت الضمان هنا، إذ لا معاوضة في العارية.
(2) في صحة هذه الاستعارة نظر، فإن الاستعارة استباحة الانتفاع بالعين واستيفاء منفعتها، والإجارة ليست استيفاء للمنفعة، بل استيفاء لعوضها، فلا تصح الاستعارة لها.
لكن المصنف (ره) لم يهتم لهذا الاشكال واهتم لاشكال آخر، وهو أن الإجارة من المعاوضات، وهي تقتضي دخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض، فيجب أن تدخل الأجرة في ملك مالك المنفعة وهو المعير، ولا يمكن أن تدخل في ملك غيره وهو المستعير. وأجاب عنه: بأن العوض في المعاوضات لوحظ فيه العوضية في الجملة ولا يجب أن يدخل في ملك مالك المعوض. لكن قد تقدم الاشكال في ذلك، وأنه خلاف المرتكز في باب المعاوضة. نعم لا يبعد عدم اعتبار دخول المعوض في ملك من
(٦٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست