____________________
(1) ولذلك فصل جماعة بين صورة التفريط من الزارع فتجوز الإزالة بلا أرش، وبين غيرها فلا تجوز الإزالة.
(2) كما ذكره في جامع المقاصد، وتبعه عليه غيره، فإن ذلك خلاف قاعدة السلطنة على النفس المانعة من إلزام الزارع بالأجرة.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أن قلع الزرع عند انتهاء المدة إذا لم كن موجبا للضرر فيه جاز للمالك الأمر بإزالته، عملا بقاعدة السلطنة من دون معارض. (الثاني): أنه إذا كان قلع الزرع موجبا للضرر فيه كان مقتضى قاعدة نفي الضرر - المقدمة على قاعدة السلطنة - عدم جواز قلعه، ويتعين دفع الأجرة للمالك في مقابل المنفعة المستوفاة من بقاء الزرع، فإن استيفاء المنفعة موجب للضمان. (الثالث): إذا كان قلع الزرع ضررا عليه وإبقاؤها في الأرض ضررا عليها، كان مقتضى تعارض الضررين سقوط القاعدة فيهما والرجوع إلى قاعدة السلطنة ولا يقدم أقول الضررين، لأن المقام من تعارض التطبيقين ونسبة الدليل إليهما نسبة واحدة من دون ترجيح، وليس المقام من التزاحم، كي يقدم الأقوى على الأضعف. ثم إذا رجع إلى قاعدة السلطنة جاز للمالك الأمر بالإزالة من دون أرش عليه، إذ لا موجب له، وقاعدة الضرر غير جارية مع مع أنها لا تصلح للاثبات لأنها نافية لا مثبتة، مع أنه لو ثبت الأرش لم يكن ذلك لعدم الضرر، وإنما كان لتدارك الضرر، وليس من شأن القاعدة إثبات التدارك. (الرابع): أن التفريط بالتأخير لا يوجب نسبه الضرر إلى المفرط، ولا يقتضي الاقدام عليه، فقاعدة الضرر بحالها، كما في غير المفرط.
(2) كما ذكره في جامع المقاصد، وتبعه عليه غيره، فإن ذلك خلاف قاعدة السلطنة على النفس المانعة من إلزام الزارع بالأجرة.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أن قلع الزرع عند انتهاء المدة إذا لم كن موجبا للضرر فيه جاز للمالك الأمر بإزالته، عملا بقاعدة السلطنة من دون معارض. (الثاني): أنه إذا كان قلع الزرع موجبا للضرر فيه كان مقتضى قاعدة نفي الضرر - المقدمة على قاعدة السلطنة - عدم جواز قلعه، ويتعين دفع الأجرة للمالك في مقابل المنفعة المستوفاة من بقاء الزرع، فإن استيفاء المنفعة موجب للضمان. (الثالث): إذا كان قلع الزرع ضررا عليه وإبقاؤها في الأرض ضررا عليها، كان مقتضى تعارض الضررين سقوط القاعدة فيهما والرجوع إلى قاعدة السلطنة ولا يقدم أقول الضررين، لأن المقام من تعارض التطبيقين ونسبة الدليل إليهما نسبة واحدة من دون ترجيح، وليس المقام من التزاحم، كي يقدم الأقوى على الأضعف. ثم إذا رجع إلى قاعدة السلطنة جاز للمالك الأمر بالإزالة من دون أرش عليه، إذ لا موجب له، وقاعدة الضرر غير جارية مع مع أنها لا تصلح للاثبات لأنها نافية لا مثبتة، مع أنه لو ثبت الأرش لم يكن ذلك لعدم الضرر، وإنما كان لتدارك الضرر، وليس من شأن القاعدة إثبات التدارك. (الرابع): أن التفريط بالتأخير لا يوجب نسبه الضرر إلى المفرط، ولا يقتضي الاقدام عليه، فقاعدة الضرر بحالها، كما في غير المفرط.