هذا وخالف بعضهم فاشترط العلم به (3)، لنفي الغرر والضرر ورد بعدم العموم في الأول، لاختصاصه بالبيع (4)، أو مطلق المعاوضات (5).
____________________
العهدة مقدور عليه. أما لو لم يمكن الاستعلام فإن الضمان لا يصح فيه قولا واحدا، كما لو قال: ضمنت لك شيئا ممالك على فلان " ونحوه ما في جامع المقاصد والمسالك.
(1) قال في الجواهر - بعد نقل ما ذكره عن التذكرة والمسالك وغيرها -:
" وهو جيد إن كان المراد عدم إمكان العلم في الواقع للابهام ونحوه - كما عساه يومئ إليه قوله " فيدفع... " انتهى - وإلا كان محلا للنظر.. ".
(2) هذا إذا دار بين الأقل والأكثر، أما إذا دار بين المتباينين فلا بد من طريق آخر، إما قرعة أو غيرها.
(3) حكي عن الخلاف والمبسوط والقاضي وابن إدريس. وعن كشف الرموز: أنه أشبه.
(4) فإن الحديث المشهور: " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " (* 1) مختص بالبيع. وفي بعض كتب العلامة روايته: " نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر " (* 2). لكنه غير ثابت، بل المظنون أن مراد العلامة من ذلك هو الحديث المشهور.
(5) إما للاجماع - كما قد يدعى - وإما للتعدي عن البيع المذكور في
(1) قال في الجواهر - بعد نقل ما ذكره عن التذكرة والمسالك وغيرها -:
" وهو جيد إن كان المراد عدم إمكان العلم في الواقع للابهام ونحوه - كما عساه يومئ إليه قوله " فيدفع... " انتهى - وإلا كان محلا للنظر.. ".
(2) هذا إذا دار بين الأقل والأكثر، أما إذا دار بين المتباينين فلا بد من طريق آخر، إما قرعة أو غيرها.
(3) حكي عن الخلاف والمبسوط والقاضي وابن إدريس. وعن كشف الرموز: أنه أشبه.
(4) فإن الحديث المشهور: " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " (* 1) مختص بالبيع. وفي بعض كتب العلامة روايته: " نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر " (* 2). لكنه غير ثابت، بل المظنون أن مراد العلامة من ذلك هو الحديث المشهور.
(5) إما للاجماع - كما قد يدعى - وإما للتعدي عن البيع المذكور في