____________________
ونحوهما ما عن التنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والمفاتيح. وعن الكفاية:، لا أعرف فيه خلافا ". ويقتضيه عموم الأدلة. قال في المسالك: " وليس هذا تعليقا للضمان على الأجل، بل تأجيل للدين الحال في عقد لازم فيلزم ". وأما حالا: فسيأتي نقل الخلاف فيه من الشيخ.
(1) أما ضمان المؤجل حالا، فهو مقتضى عموم الصحة في الضمان وفي شرط الحلول، وفي الشرائع - بعد أن ذكر ما سبق - قال: " وفي الحال تردد أظهره الجواز " وسيأتي فيه نقل خلاف الشيخ والفخر أيضا.
وأما ضمان المؤجل مؤجلا: فلا اشكال فيه إذا كان أجل الضمان أبعد.
وأما إذا كان مساويا فيأتي فيه الخلاف المحكي عن الشيخ. وإذا كان أجل الضمان أقل فيأتي فيه خلاف الشيخ والفخر أيضا. لكن عموم الصحة يقتضي صحته من دون مخصص كما يأتي.
(2) حكى في المختلف عن الشيخ في النهاية أنه قال: " ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل معلوم " ونسب في المختلف ذلك إلى المقنعة وإلى ابن البراج في الكامل وابن حمزة. قال في مفتاح الكرامة: " لم أجد ذلك في المقنعة ". وفي السرائر: حمل كلام النهاية على أنه إذا اتفقا على كون الضمان بأجل فلا بد من تعيينه، وجعله حق اليقين. لكنه خلاف ظاهر العبارة، كما فهمه الأصحاب.
(3) لمخالفته للعمومات المقتضية للصحة.
(4) في جامع المقاصد في شرح قول مصنفه: " والأقرب جواز
(1) أما ضمان المؤجل حالا، فهو مقتضى عموم الصحة في الضمان وفي شرط الحلول، وفي الشرائع - بعد أن ذكر ما سبق - قال: " وفي الحال تردد أظهره الجواز " وسيأتي فيه نقل خلاف الشيخ والفخر أيضا.
وأما ضمان المؤجل مؤجلا: فلا اشكال فيه إذا كان أجل الضمان أبعد.
وأما إذا كان مساويا فيأتي فيه الخلاف المحكي عن الشيخ. وإذا كان أجل الضمان أقل فيأتي فيه خلاف الشيخ والفخر أيضا. لكن عموم الصحة يقتضي صحته من دون مخصص كما يأتي.
(2) حكى في المختلف عن الشيخ في النهاية أنه قال: " ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل معلوم " ونسب في المختلف ذلك إلى المقنعة وإلى ابن البراج في الكامل وابن حمزة. قال في مفتاح الكرامة: " لم أجد ذلك في المقنعة ". وفي السرائر: حمل كلام النهاية على أنه إذا اتفقا على كون الضمان بأجل فلا بد من تعيينه، وجعله حق اليقين. لكنه خلاف ظاهر العبارة، كما فهمه الأصحاب.
(3) لمخالفته للعمومات المقتضية للصحة.
(4) في جامع المقاصد في شرح قول مصنفه: " والأقرب جواز