____________________
(1) إذ الضمان الدين، وهو ثابت في الذمة لا للأجل، فإن الأجل للوفاء بما في الذمة، لا أنه مضمون بنفسه.
(2) وفي الجواهر: أنه لا يخلو من قوة. والمراد به أنه أجل لجواز مطالبة الضامن، فلا تجوز مطالبته قبله، فإن ذلك مقتضى الشرط النافذ الصحيح، وهو لا يرتبط بالدين الذي كان في ذمة المضمون عنه، فإنه لم يكن مؤجلا قبل الضمان، والضمان لا يقتضي تأجيله، لأن الشرط لم يكن متعلقا به، وإنما كان متعلقا بالضامن.
(3) كما صرح به في جامع المقاصد والمسالك والحدائق والجواهر.
وعن المبسوط والتحرير والتذكرة: التنبيه عليه.
(4) لا يخفى أن الدين الذي عليه كان للمضمون عنه، وقد فرغت ذمته منه حالا كان أو مؤجلا، وليس للضامن على شئ سابقا، وإنما حدث الدفع الضامن إلى المضمون له، فليس هناك دين حال كي يعلل به الحكم. وكان اللازم تعليله باطلاق ما دل على جواز رجوع الضامن على المضمون عنه بما دفعه المقتضي للحول. لكن ذلك إذا أذن في الضمان عنه مطلقا. أما إذا أذن بشرط الأجل ففي جواز الرجوع قبل الأجل إشكال، إذ قد يرجع ذلك إلى اشتراط الأجل في الرجوع إليه، فلا يجوز الرجوع إليه قبله.
(2) وفي الجواهر: أنه لا يخلو من قوة. والمراد به أنه أجل لجواز مطالبة الضامن، فلا تجوز مطالبته قبله، فإن ذلك مقتضى الشرط النافذ الصحيح، وهو لا يرتبط بالدين الذي كان في ذمة المضمون عنه، فإنه لم يكن مؤجلا قبل الضمان، والضمان لا يقتضي تأجيله، لأن الشرط لم يكن متعلقا به، وإنما كان متعلقا بالضامن.
(3) كما صرح به في جامع المقاصد والمسالك والحدائق والجواهر.
وعن المبسوط والتحرير والتذكرة: التنبيه عليه.
(4) لا يخفى أن الدين الذي عليه كان للمضمون عنه، وقد فرغت ذمته منه حالا كان أو مؤجلا، وليس للضامن على شئ سابقا، وإنما حدث الدفع الضامن إلى المضمون له، فليس هناك دين حال كي يعلل به الحكم. وكان اللازم تعليله باطلاق ما دل على جواز رجوع الضامن على المضمون عنه بما دفعه المقتضي للحول. لكن ذلك إذا أذن في الضمان عنه مطلقا. أما إذا أذن بشرط الأجل ففي جواز الرجوع قبل الأجل إشكال، إذ قد يرجع ذلك إلى اشتراط الأجل في الرجوع إليه، فلا يجوز الرجوع إليه قبله.