____________________
(1) يريد موثق الحسن بن الجهم: " سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي " وأنت حل مما لإخوتي وأخواتي، وأنا ضامن لرضاهم عنك. قال: تكون في سعة من ذلك وحل. قلت: وإن لم يعطهم. قال: ذلك في عنقه. قلت: فإن رجع الورثة علي فقالوا: أعطنا حقنا. فقال (ع): لهم ذلك في الحكم الظاهر، وأما بينك وبين الله تعالى فأنت في حل منها إذا كان الرجل الذي أحلك يضمن رضاهم. قلت: فما تقول في الصبي، لأمه إن تحلل؟
قال (ع) نعم إذا كان لها ما ترضيه وتعطيه. قلت: فإن لن يكن لها مال؟ قال (ع)؟ فلا " (* 1). لكن مورده التحليل لا الضمان. ومفاده أن الملاءة شرط الصحة فيه، لا شرط اللزوم كما هو المدعى. وأن ذلك مختص بالصبي وأمه، دون البالغ وأخيه، فإن اطلاق الصحة في الثاني يقتضي عدم الشرطية فيه، فيكون صدر الحديث دليلا على عدم الخيار. ولذلك قال في مفتاح الكرامة: " والشهرة تجبر السند والدلالة ". وفي الجواهر قال: " وما عساه يشعر به ذيل خبر ابن الجهم... " فلم يجعل الخبر دالا عليه. هذا مضافا إلى ما فيه من الاشكال من صحة التحليل بلا إذن الدائن، أو الضمان بلا إذن المضمون له. ولم يعرف خبر يدل على المشهور غير ما ذكر. نعم قيل: إن فتوى ابن إدريس به وذكر الشيخ له في النهاية يدل على أن به خبرا أو أخبارا. انتهى. ولعله اجتهاد منهما في دلالة خبر ابن الجهم. وفي الجواهر: استدل عليه بما دل على اشتراط
قال (ع) نعم إذا كان لها ما ترضيه وتعطيه. قلت: فإن لن يكن لها مال؟ قال (ع)؟ فلا " (* 1). لكن مورده التحليل لا الضمان. ومفاده أن الملاءة شرط الصحة فيه، لا شرط اللزوم كما هو المدعى. وأن ذلك مختص بالصبي وأمه، دون البالغ وأخيه، فإن اطلاق الصحة في الثاني يقتضي عدم الشرطية فيه، فيكون صدر الحديث دليلا على عدم الخيار. ولذلك قال في مفتاح الكرامة: " والشهرة تجبر السند والدلالة ". وفي الجواهر قال: " وما عساه يشعر به ذيل خبر ابن الجهم... " فلم يجعل الخبر دالا عليه. هذا مضافا إلى ما فيه من الاشكال من صحة التحليل بلا إذن الدائن، أو الضمان بلا إذن المضمون له. ولم يعرف خبر يدل على المشهور غير ما ذكر. نعم قيل: إن فتوى ابن إدريس به وذكر الشيخ له في النهاية يدل على أن به خبرا أو أخبارا. انتهى. ولعله اجتهاد منهما في دلالة خبر ابن الجهم. وفي الجواهر: استدل عليه بما دل على اشتراط