____________________
المضمون عنه مقيدا بالمؤجل، بحيث يفهم منه اشتراط عدم الرجوع إليه قبل الأجل، كان الشرط المذكور مانعا من الرجوع على المضمون عنه، وهو أمر آخر غير كون الدين مؤجلا في نفسه. وبالجملة: تعليل جواز الرجوع على المضمون عنه حالا ومؤجلا بكون الدين الذي كان عليه حالا أو مؤجلا، غير ظاهر، لعدم دخل ذلك به، وإنما الدخيل فيه الإذن مطلقا أو مشروطا بعدم الرجوع حالا.
(1) إذا ضمن المؤجل حالا صار الدين حالا بالنسبة إلى الضامن، فيجب عليه الأداء حالا. وهل يكون حالا بالنسبة إلى المضمون عنه، بحيث يكون للضامن الرجوع على بمجرد الأداء قبل الأجل؟ فيه أقوال:
الأول: عدمه مطلقا. قال في التذكرة: " على قولنا إنه يصح ضمان المؤجل حالا، إذا أدى الضامن المال إلى صاحبه لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلا عند الأجل إن أذن له في مطلق الضمان. ولو أذن له في الضمان عنه معجلا، ففي حلوله على إشكال، أقربه عدم الحلول أيضا ". وفي مفتاح الكرامة: نسب ذلك إلى المختلف والمسالك والروضة وظاهر التحرير ومجمع البرهان. الثاني: أنه يجوز الرجوع إلى المضمون عنه بسؤاله مطلقا.
حكاه في مفتاح الكرامة عن صريح التنقيح. ولعله ظاهر القواعد، حيث قال: " فيحل مع السؤال على إشكال ". الثالث: أنه يصير حالا مع التصريح بالإذن حالا، لامع الاطلاق. حكاه في مفتاح الكرامة عن ظاهر المفاتيح. الرابع: أنه مع التصريح بالسؤال حالا يرجع عليه حالا، وأما مع الاطلاق فمحل إشكال. وحكاه في مفتاح الكرامة عن الإيضاح.
قال في جامع المقاصد: " وأعلم أن الشارح ولد المصنف قال: إن موضع
(1) إذا ضمن المؤجل حالا صار الدين حالا بالنسبة إلى الضامن، فيجب عليه الأداء حالا. وهل يكون حالا بالنسبة إلى المضمون عنه، بحيث يكون للضامن الرجوع على بمجرد الأداء قبل الأجل؟ فيه أقوال:
الأول: عدمه مطلقا. قال في التذكرة: " على قولنا إنه يصح ضمان المؤجل حالا، إذا أدى الضامن المال إلى صاحبه لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلا عند الأجل إن أذن له في مطلق الضمان. ولو أذن له في الضمان عنه معجلا، ففي حلوله على إشكال، أقربه عدم الحلول أيضا ". وفي مفتاح الكرامة: نسب ذلك إلى المختلف والمسالك والروضة وظاهر التحرير ومجمع البرهان. الثاني: أنه يجوز الرجوع إلى المضمون عنه بسؤاله مطلقا.
حكاه في مفتاح الكرامة عن صريح التنقيح. ولعله ظاهر القواعد، حيث قال: " فيحل مع السؤال على إشكال ". الثالث: أنه يصير حالا مع التصريح بالإذن حالا، لامع الاطلاق. حكاه في مفتاح الكرامة عن ظاهر المفاتيح. الرابع: أنه مع التصريح بالسؤال حالا يرجع عليه حالا، وأما مع الاطلاق فمحل إشكال. وحكاه في مفتاح الكرامة عن الإيضاح.
قال في جامع المقاصد: " وأعلم أن الشارح ولد المصنف قال: إن موضع