(مسألة 11): إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله وأداه (1)، ليس له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء
____________________
الاشكال ما إذا أذن في الضمان وأطلق، أما إذا أذن فيه حالا فلا إشكال في الحلول. وليس بشئ، بل قد يقال: إنه مع الاطلاق لا إشكال في عدم الحلول ". ومن ذلك يظهر قول خامس، وهو ما ذكره في جامع المقاصد.
والأقرب هو الثاني، لاطلاق ما دل على رجوع الضامن على المضمون عنه عند أداء مال الضمان من دون مقيد ظاهر. والإذن في الضمان وإن كانت أعم من كونه حالا، لكن الاطلاق المتقدم كاف في جواز الرجوع، ومن ذلك يظهر ضعف الثالث، الذي جعله في الجواهر الأقوى، لعدم اقتضاء الاطلاق الإذن في التعجيل، فيكون كالمتبرع. إذ التعجيل في الرجوع لا يحتاج إلى الإذن، بل يكفي فيه اطلاق الدليل الدال عليه. والذي اختاره المصنف هو المنع من الرجوع على المضمون عنه مطلقا، إلا أن يفهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه. ولعله راجع إلى القول الأول، أو هو قول سادس والذي يتقضيه إطلاق أدلة الرجوع على المضمون عنه هو القول الثاني. إلا أن يفهم من الإذن بالضمان المؤجل اشتراط عدم الرجوع عليه قبل الأجل، فيجب العمل بالشرط. ولعله يكون قولا سابعا. ومنه يظهر ضعف بقية الأقوال، فإن المنع من الرجوع قبل الأجل مطلقا - كما هو القول الأول - أو في بعض الصور - كما في الأقوال الأخر - خلاف إطلاق ما دل على الرجوع على المضمون عنه إذا كان بسؤاله، كما يأتي.
(1) الذي يظهر من الجواهر أن هذه المسألة نظير المسألة السابقة،
والأقرب هو الثاني، لاطلاق ما دل على رجوع الضامن على المضمون عنه عند أداء مال الضمان من دون مقيد ظاهر. والإذن في الضمان وإن كانت أعم من كونه حالا، لكن الاطلاق المتقدم كاف في جواز الرجوع، ومن ذلك يظهر ضعف الثالث، الذي جعله في الجواهر الأقوى، لعدم اقتضاء الاطلاق الإذن في التعجيل، فيكون كالمتبرع. إذ التعجيل في الرجوع لا يحتاج إلى الإذن، بل يكفي فيه اطلاق الدليل الدال عليه. والذي اختاره المصنف هو المنع من الرجوع على المضمون عنه مطلقا، إلا أن يفهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه. ولعله راجع إلى القول الأول، أو هو قول سادس والذي يتقضيه إطلاق أدلة الرجوع على المضمون عنه هو القول الثاني. إلا أن يفهم من الإذن بالضمان المؤجل اشتراط عدم الرجوع عليه قبل الأجل، فيجب العمل بالشرط. ولعله يكون قولا سابعا. ومنه يظهر ضعف بقية الأقوال، فإن المنع من الرجوع قبل الأجل مطلقا - كما هو القول الأول - أو في بعض الصور - كما في الأقوال الأخر - خلاف إطلاق ما دل على الرجوع على المضمون عنه إذا كان بسؤاله، كما يأتي.
(1) الذي يظهر من الجواهر أن هذه المسألة نظير المسألة السابقة،