____________________
(1) لكن العمومات لا تثبت المساقاة، وإنما بثبت صحة العقد وترتب مضمونه، كما عرفت غير مرة.
(2) إشارة إلى ما ذكره في الجواهر في موارد سبقت من أن العمومات المذكورة تختص بالعقود المعهودة، فلا تشمل غيرها. وقد تقدم الاشكال عليه بأن ذلك خلاف الاطلاق والعموم. وفي المقام ذكر أن (أوفوا بالعقود) و (إلا أن تكون تجارة عن تراض) لا يصلح لاثبات مشروعية مثل ذلك. انتهى. فيحتمل أن يكون مراده ذلك، ويحتمل أن يكون مراده ما ذكرنا من أنها لا تثبت عنوان المساقاة.
(3) هذه الدعوى تقدمت في عبارة الشرايع.
(4) لا إشكال في أن النصوص الواردة في تشريع المساقاة - مثل صحيحة يعقوب وصحيحة الحلبي المتقدمتين في أول الكتاب ونحوهما من روايات خبير (* 1) - تختص بذلك، ولا تشمل ما نحن فيه. وظاهر المصنف الاعتراف بذلك، حيث استدل على الصحة بالعمومات، ولم يستدل بالنصوص الخاصة بالمساقاة. لكن البناء على الاقتصار على مورد
(2) إشارة إلى ما ذكره في الجواهر في موارد سبقت من أن العمومات المذكورة تختص بالعقود المعهودة، فلا تشمل غيرها. وقد تقدم الاشكال عليه بأن ذلك خلاف الاطلاق والعموم. وفي المقام ذكر أن (أوفوا بالعقود) و (إلا أن تكون تجارة عن تراض) لا يصلح لاثبات مشروعية مثل ذلك. انتهى. فيحتمل أن يكون مراده ذلك، ويحتمل أن يكون مراده ما ذكرنا من أنها لا تثبت عنوان المساقاة.
(3) هذه الدعوى تقدمت في عبارة الشرايع.
(4) لا إشكال في أن النصوص الواردة في تشريع المساقاة - مثل صحيحة يعقوب وصحيحة الحلبي المتقدمتين في أول الكتاب ونحوهما من روايات خبير (* 1) - تختص بذلك، ولا تشمل ما نحن فيه. وظاهر المصنف الاعتراف بذلك، حيث استدل على الصحة بالعمومات، ولم يستدل بالنصوص الخاصة بالمساقاة. لكن البناء على الاقتصار على مورد