ولو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تمام عمل المساقاة - بأن يكون عمله له بحيث يكون كأنه هو العامل - ففي صحته وجهان لا يبعد الأول (4)، لأن الغلام حينئذ كأنه نايب عنه في العمل بإذن المالك، وإن كان لا يخلو عن إشكال (5)،
____________________
(1) مر ذلك في المسألة العاشرة.
(2) قال في الشرائع: " أما لو اشترط أن يعمل الغلام لخاص العامل لم يجز، وفيه تردد، والجواز أشبه "، قال في المسالك: " وجه التردد أنه اشترط عملا في مقابل عمله، فصار في قوة اشتراط جميع العمل على المالك " ثم قال: " وفساده ظاهر. والمعروف أن المانع من ذلك الشافعي، لكن المصنف والعلامة ذكرا المسألة على وجه يشعر بالخلاف عندنا ".
لكن يظهر المنع أيضا من عبارة المبسوط. فلاحظها.
(3) سبق ذلك في المسالك. ووجهه: أن الموجب للبطلان فيما لو شرط جميع العمل على المالك أنه مخالف لوضع المساقاة، وهذا لا يجئ هنا فلا وجه للمقايسة بينهما.
(4) لأنه لا يعتبر في عمل العامل في المساقاة أن يكون على نحو المباشرة بل يكفي أن يكون على وجه يكون العمل له، كما سيأتي، فإذا كان غلام المالك يعمل للعامل ونائبا عنه في العمل كان بمنزلة الأجير له.
(5) لأن استحقاقه للحصة لم يكن معوض، فلا تكون معاوضة، بل
(2) قال في الشرائع: " أما لو اشترط أن يعمل الغلام لخاص العامل لم يجز، وفيه تردد، والجواز أشبه "، قال في المسالك: " وجه التردد أنه اشترط عملا في مقابل عمله، فصار في قوة اشتراط جميع العمل على المالك " ثم قال: " وفساده ظاهر. والمعروف أن المانع من ذلك الشافعي، لكن المصنف والعلامة ذكرا المسألة على وجه يشعر بالخلاف عندنا ".
لكن يظهر المنع أيضا من عبارة المبسوط. فلاحظها.
(3) سبق ذلك في المسالك. ووجهه: أن الموجب للبطلان فيما لو شرط جميع العمل على المالك أنه مخالف لوضع المساقاة، وهذا لا يجئ هنا فلا وجه للمقايسة بينهما.
(4) لأنه لا يعتبر في عمل العامل في المساقاة أن يكون على نحو المباشرة بل يكفي أن يكون على وجه يكون العمل له، كما سيأتي، فإذا كان غلام المالك يعمل للعامل ونائبا عنه في العمل كان بمنزلة الأجير له.
(5) لأن استحقاقه للحصة لم يكن معوض، فلا تكون معاوضة، بل