____________________
فتكون مشتركة بينهما. ثم إن المصنف حرر المسألة بما إذا نبت أصل الزرع ولا ينبغي التأمل في اشتراك النابت بينهما، لاشتراك أصل الزرع. وفي التذكرة حرر المسألة بما إذا نبت الحب، ومثله في الجواهر. ولا ينبغي التأمل في اختصاص النابت بصاحب البذر للتبعية، ولذا نسب في التذكرة ذلك إلى علمائنا والشافعي، معللا له: بأنه عين ماله، وحكى عن أحمد القول بأنه لصاحب الأرض، ولم يحك عن أحد القول بالاشتراك. ومن ذلك تعرف اختلاف حكم المسألتين.
(1) يعني: من الحاصل المشترك.
(2) وكذا مع الاعراض، كما عرفت (3) من جهة قسمة الحاصل.
(4) كما لو أطارت الريح الحب إلى أرض زيد فصار زرعا. اللهم إلا أن يقال: الاستيفاء الموجب للضمان أعم من ذلك. لكنه غير ظاهر والأصل البراءة، ولأجل ذلك يظهر ما جزم في الجواهر من أن عليه أجرة الأرض لمالكها.
(5) يعني حتى يكون الأمر الحاصل من المعاملة موجبا لصدق الاستيفاء فإن الاستيفاء كما يحصل بمباشرة استيفاء المنفعة يحصل أيضا بالأمر بالفعل، كما إذا أمره بحلق رأسه فامتثل الأمر وحلق، فإن الآمر يكون هو المستوفي للمنفعة.
(1) يعني: من الحاصل المشترك.
(2) وكذا مع الاعراض، كما عرفت (3) من جهة قسمة الحاصل.
(4) كما لو أطارت الريح الحب إلى أرض زيد فصار زرعا. اللهم إلا أن يقال: الاستيفاء الموجب للضمان أعم من ذلك. لكنه غير ظاهر والأصل البراءة، ولأجل ذلك يظهر ما جزم في الجواهر من أن عليه أجرة الأرض لمالكها.
(5) يعني حتى يكون الأمر الحاصل من المعاملة موجبا لصدق الاستيفاء فإن الاستيفاء كما يحصل بمباشرة استيفاء المنفعة يحصل أيضا بالأمر بالفعل، كما إذا أمره بحلق رأسه فامتثل الأمر وحلق، فإن الآمر يكون هو المستوفي للمنفعة.