____________________
(1) في مفتاح الكرامة: " اتفقوا على أنه ليس بيعا، غير أنه في التذكرة تردد في جواز عقدها بلفظ البيع "، وفي الجواهر: " عن التذكرة أنه احتمل كونها بيعا "، ثم قال: " إنه بعيد، لشدة مخالفته لقواعد البيع، وذكر الأصحاب له في بيع المثار أعم من ذلك ". لكن المخالفة لقواعد البيع لا تهم، لجواز اختلاف أنواع البيع في الأحكام، ولذا اختلف بيع الثمار عن بيع غيرها، فجاز فيها بيع المعدوم والمحتمل الوجود والمجهول المقدار والصفات وغير ذلك.
والعمدة أن في حاق البيع اعتبار مبادلة بين مالين " والمقام لم يقصد فيه ذلك، وإنما قصد فيه تحديد الجزء المشاع لا غير. نعم قد أخذ فيه شرطا الإذن في التصرف لكنه زائد على مفهومه، فالخرص من قبيل تبديل وصف الشئ بوصف آخر، لا تبديل ذات الشئ بذات أخرى الذي هو داخل في قوام البيع.
(2) قد تقدم ما عن الدروس والميسية من أنه نوع من الصلح، وكذلك ما عن المختلف من أنه نوع تقبيل وصلح، وعن بيع جامع المقاصد أن الذي يقتضيه النظر أنه نوع من الصلح، ومال إليه في الجواهر، ولكنه كما ترى، إذ الصلح يجب أن يكون منشأ بعنوان كونه صلحا، فيقول الموجب: صالحت، ويقول القابل: قبلت " فلو كان المنشأ متعلق الصلح كان عقدا آخر، لا صلحا ضرورة. وبذلك افترق الصلح عن غيره من العقود، فإذا قال الرجل للمرأة: صالحتك على أن أكون زوجا لك وتكوني زوجة لي، فقبلت، كان صلحا، وإذا قال لها: تزوجتك، فقالت: قبلت، كان تزويجا، فالفرق بين الصلح وغيره من العقود:
أن الصلح يكون منشأ بعنوان كونه صلحا وفي غيره يكون المنشأ أمرا آخر
والعمدة أن في حاق البيع اعتبار مبادلة بين مالين " والمقام لم يقصد فيه ذلك، وإنما قصد فيه تحديد الجزء المشاع لا غير. نعم قد أخذ فيه شرطا الإذن في التصرف لكنه زائد على مفهومه، فالخرص من قبيل تبديل وصف الشئ بوصف آخر، لا تبديل ذات الشئ بذات أخرى الذي هو داخل في قوام البيع.
(2) قد تقدم ما عن الدروس والميسية من أنه نوع من الصلح، وكذلك ما عن المختلف من أنه نوع تقبيل وصلح، وعن بيع جامع المقاصد أن الذي يقتضيه النظر أنه نوع من الصلح، ومال إليه في الجواهر، ولكنه كما ترى، إذ الصلح يجب أن يكون منشأ بعنوان كونه صلحا، فيقول الموجب: صالحت، ويقول القابل: قبلت " فلو كان المنشأ متعلق الصلح كان عقدا آخر، لا صلحا ضرورة. وبذلك افترق الصلح عن غيره من العقود، فإذا قال الرجل للمرأة: صالحتك على أن أكون زوجا لك وتكوني زوجة لي، فقبلت، كان صلحا، وإذا قال لها: تزوجتك، فقالت: قبلت، كان تزويجا، فالفرق بين الصلح وغيره من العقود:
أن الصلح يكون منشأ بعنوان كونه صلحا وفي غيره يكون المنشأ أمرا آخر