فهو نوع من المعاملة عقلائية ثبت بالنصوص. ولتسم بالتقبل (2) وحصر المعاملات في المعهودات ممنوع (3). نعم يمكن أن يقال: إنها في المعنى راجعة إلى الصلح الغير المعاوضي (4)، فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال المشترك كذا مقدارا والبقية للآخر، شبه القسمة أو نوع منها. وعلى ذلك يصح إيقاعها بعنوان الصلح (5) على الوجه المذكور
____________________
إجارة الأرض... " من كتاب الإجارة.
(1) كما صرح به في الجواهر في كتاب البيع، والربا في البيع يختص بالمكيل والموزون.
(2) قال في المسالك في باب بيع الثمار: " ظاهر الأصحاب أن الصيغة تكون بلفظ القبالة وأن لها أحكاما خاصة زائدة على البيع والصلح...
(إلى أن قال): لا دليل على ايقاعه بلفظ التقبيل أو اختصاصه به،.
وهو كما ذكر، لكن نسبة الحكم إلى ظاهر الأصحاب غير ظاهرة - كما عرفت - وأن عبارات الشيخ والمحقق والعلامة - في القواعد - وغيرهم تأباه فإنهم عبروا بالخرص، وهو مجرد التقدير والتحديد.
(3) ولو سلمت فالخرص من المعهود شرعا وعرفا، فلا إشكال في شمول عمومات صحة العقود له.
(4) قد عرفت أن الصلح يجب أن يكون إنشاؤه بعنوان الصلح، فإذا كان الانشاء بعنوان آخر لم يكن صلحا.
(5) صحة الايقاع بعنوان الصلح لا تتوقف على ما ذكره، بل تكون
(1) كما صرح به في الجواهر في كتاب البيع، والربا في البيع يختص بالمكيل والموزون.
(2) قال في المسالك في باب بيع الثمار: " ظاهر الأصحاب أن الصيغة تكون بلفظ القبالة وأن لها أحكاما خاصة زائدة على البيع والصلح...
(إلى أن قال): لا دليل على ايقاعه بلفظ التقبيل أو اختصاصه به،.
وهو كما ذكر، لكن نسبة الحكم إلى ظاهر الأصحاب غير ظاهرة - كما عرفت - وأن عبارات الشيخ والمحقق والعلامة - في القواعد - وغيرهم تأباه فإنهم عبروا بالخرص، وهو مجرد التقدير والتحديد.
(3) ولو سلمت فالخرص من المعهود شرعا وعرفا، فلا إشكال في شمول عمومات صحة العقود له.
(4) قد عرفت أن الصلح يجب أن يكون إنشاؤه بعنوان الصلح، فإذا كان الانشاء بعنوان آخر لم يكن صلحا.
(5) صحة الايقاع بعنوان الصلح لا تتوقف على ما ذكره، بل تكون