بل مقتضى الأخبار جوازه في كل زرع مشترك أو ثمر مشترك (3) والأقوى لزومه بعد القبول (4) وإن تبين بعد ذلك زيادته أو
____________________
(1) كصحيح يعقوب بن شعيب في حديث، قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه:
اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل (كيلا خ ل) مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك. قال: نعم لا بأس به " (* 1) والنصوص الواردة في إرسال النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليخرص عليهم حصته صلى الله عليه وآله، كصحيح الحلبي:
" أخبرني أبو عبد الله (ع) أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فيقوم عليه قيمة، وقال لهم إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر (المثن. خ ل) وإما أعطيكم نصف الثمر، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض " (* 2) ونحوه صحيح يعقوب بن شعيب (* 3) وصحيح أبي الصباح الكناني (* 4).
(2) فإن روايات أهل خيبر واردة فيها. الظاهر أن أصل العبارة:
بل يجري في المساقاة.
(3) كأنه لفهم عدم الخصوصية فيما ورد في الثمر المشترك، مثل صحيح يعقوب المتقدم.
(4) كما عن صريح جماعة - كالمهذب والوسيلة وجامع المقاصد
اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل (كيلا خ ل) مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك. قال: نعم لا بأس به " (* 1) والنصوص الواردة في إرسال النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليخرص عليهم حصته صلى الله عليه وآله، كصحيح الحلبي:
" أخبرني أبو عبد الله (ع) أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فيقوم عليه قيمة، وقال لهم إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر (المثن. خ ل) وإما أعطيكم نصف الثمر، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض " (* 2) ونحوه صحيح يعقوب بن شعيب (* 3) وصحيح أبي الصباح الكناني (* 4).
(2) فإن روايات أهل خيبر واردة فيها. الظاهر أن أصل العبارة:
بل يجري في المساقاة.
(3) كأنه لفهم عدم الخصوصية فيما ورد في الثمر المشترك، مثل صحيح يعقوب المتقدم.
(4) كما عن صريح جماعة - كالمهذب والوسيلة وجامع المقاصد