____________________
والمهذب البارع ومجمع البرهان - وظاهر آخرين. وتقتضيه أصالة اللزوم وظاهر النصوص.
(1) وهو مرسل محمد بن عيسى المتقدم، (2) يعني عمومات صحة العقود.
(3) منهم فخر المحققين في الإيضاح وشرح الارشاد، فذكر فيهما أن الأصح أنه إباحة، وأن الخرص لا يملك ولا يضمن، وفي القواعد:
" ولو زاد فإباحة على اشكال " وفي الجواهر: " عن التنقيح وإيضاح النافع والميسية: الجزم بالعدم ". وكيف كان يظهر ضعف ذلك مما سبق.
(4) قال في المسالك: " وعلى تقدير قبوله - يعني الزارع - يتوقف نقله إليه على عقد كغيره من الأموال بلفظ الصلح أو التقبيل، على ما ذكره الأصحاب ". وفي النسبة إلى الأصحاب تأمل ظاهر، فإن عبارة الشيخ في النهاية - التي هي الأصل لهذه المعاملة - خالية عن ذلك. وكذلك عبارة الشرائع، قال فيها: " يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول والرد "، ونحوها عبارة القواعد وغيرها.
نعم عن المختلف أنه نوع تقبيل وصلح، وعن الدروس والمهذب البارع أنه نوع من الصلح. لكن ذلك لا يدل على لزوم إيقاع عقد الصلح أو التقبيل زائدا على الخرص وقبوله. نعم عن جامع المقاصد: أنه لا بد من صيغة عقد، وفي المقام قال: " لا بد من إيجاب وقبول بلفظ التقبيل أو الصلح أو ما أدى هذا المعنى ". ولكنه غير ظاهر. وحينئذ لا دليل على لزوم إنشاء المعاملة بعقد زائد على الخرص وقبوله، والأخبار وتأباه وتمنعه.
(1) وهو مرسل محمد بن عيسى المتقدم، (2) يعني عمومات صحة العقود.
(3) منهم فخر المحققين في الإيضاح وشرح الارشاد، فذكر فيهما أن الأصح أنه إباحة، وأن الخرص لا يملك ولا يضمن، وفي القواعد:
" ولو زاد فإباحة على اشكال " وفي الجواهر: " عن التنقيح وإيضاح النافع والميسية: الجزم بالعدم ". وكيف كان يظهر ضعف ذلك مما سبق.
(4) قال في المسالك: " وعلى تقدير قبوله - يعني الزارع - يتوقف نقله إليه على عقد كغيره من الأموال بلفظ الصلح أو التقبيل، على ما ذكره الأصحاب ". وفي النسبة إلى الأصحاب تأمل ظاهر، فإن عبارة الشيخ في النهاية - التي هي الأصل لهذه المعاملة - خالية عن ذلك. وكذلك عبارة الشرائع، قال فيها: " يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول والرد "، ونحوها عبارة القواعد وغيرها.
نعم عن المختلف أنه نوع تقبيل وصلح، وعن الدروس والمهذب البارع أنه نوع من الصلح. لكن ذلك لا يدل على لزوم إيقاع عقد الصلح أو التقبيل زائدا على الخرص وقبوله. نعم عن جامع المقاصد: أنه لا بد من صيغة عقد، وفي المقام قال: " لا بد من إيجاب وقبول بلفظ التقبيل أو الصلح أو ما أدى هذا المعنى ". ولكنه غير ظاهر. وحينئذ لا دليل على لزوم إنشاء المعاملة بعقد زائد على الخرص وقبوله، والأخبار وتأباه وتمنعه.