مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٣ - الصفحة ١٢٠
وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة (1)، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان، وما يؤخذ لتركها في يده ولو شرط كونها على العامل - بعضا أو كلا - صح (2) وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى (3)، فلا يضر مثل هذه الجهالة، للأخبار (4).
____________________
(1) الحكم فيه أوضح مما قبله. وكذا ما بعده.
(1) عملا بعموم الصحة في الشروط.
(3) قال في الشرائع: " خراج الأرض ومؤنتها على صاحبها، إلا أن يشترط على الزارع ". وظاهره صحة الشرط مطلقا. لكن في المسالك:
" فإن شرط عليه (يعني: على الزارع) لزم إذا كان القدر معلوما. وكذا لو شرط بعضه معينا أو مشاعا مع ضبطه. ولو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض، لأن الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة فلا يمكن اشتراطها ". وفيه: أنه لا دليل على قدح الجهالة في المقام، وعموم الصحة ينفي ذلك.
(4) يشير بذلك إلى جملة من النصوص، كصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص، فدفعها إلى رجل يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة. قال (ع): لا بأس " (* 1). ومثله ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام (* 2). وصحيح يعقوب بن شعيب المروي في الكافي عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث: 1.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست