____________________
وحيث أن المنشأ في المقام الخرص والتحديد كان مفهوما مقابلا للصلح ولا يكون صلحا.
(1) يكفي في تحقق المعاوضة الاختلاف ولو في الجملة، فقد ذكر في الجواهر أن المعوض عنه الحصة المشاعة، والعوض المقدار المخصوص من مجموع الحصتين.
(2) أشار بذلك إلى ما ذكره الحلي في السرائر، قال: " الذي ينبغي تحصيله أنه لا يخلو أن يكون قد باعه حصته من الغلة والثمرة بمقدار في ذمة من الغلة والثمرة، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض فعلى الوجهين معا البيع باطل، لأنه داخل في المزابنة والمحاقلة، وكلاهما باطلان. وإن كان ذلك صلحا لا بيعا فإن كان ذلك بغلة وثمرة في ذمة الأكار - الذي هو الزارع - فإنه لازم له سواء هلكت الغلة بالآفة السماوية أو الأرضية، وإن كان ذلك الصلح بغلة من تلك الأرض فهو صلح باطل، لدخوله في باب الغرر، لأنه غير مضمون، فإن كان ذلك فالغلة بينهما سواء زاد الخرص أو نقص تلفت منهما أو سلمت لهما، فليلحظ ذلك، فهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا وتشهد به الأدلة، فلا يرجع عنهما بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ". ولا يخفى ما فيه بناء على ما ذكر في المتن. من أنه معاملة مستقلة وليست بيعا ولا صلحا، إذ لا يشملها النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة.
(3) لاختصاصه بالمعاوضات، والمقام ليس منها، وإنما هو تحديد وتقدير.
(4) تقدم الكلام فيه في المسألة الثالثة والعشرين من فصل: " لا يجوز
(1) يكفي في تحقق المعاوضة الاختلاف ولو في الجملة، فقد ذكر في الجواهر أن المعوض عنه الحصة المشاعة، والعوض المقدار المخصوص من مجموع الحصتين.
(2) أشار بذلك إلى ما ذكره الحلي في السرائر، قال: " الذي ينبغي تحصيله أنه لا يخلو أن يكون قد باعه حصته من الغلة والثمرة بمقدار في ذمة من الغلة والثمرة، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض فعلى الوجهين معا البيع باطل، لأنه داخل في المزابنة والمحاقلة، وكلاهما باطلان. وإن كان ذلك صلحا لا بيعا فإن كان ذلك بغلة وثمرة في ذمة الأكار - الذي هو الزارع - فإنه لازم له سواء هلكت الغلة بالآفة السماوية أو الأرضية، وإن كان ذلك الصلح بغلة من تلك الأرض فهو صلح باطل، لدخوله في باب الغرر، لأنه غير مضمون، فإن كان ذلك فالغلة بينهما سواء زاد الخرص أو نقص تلفت منهما أو سلمت لهما، فليلحظ ذلك، فهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا وتشهد به الأدلة، فلا يرجع عنهما بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ". ولا يخفى ما فيه بناء على ما ذكر في المتن. من أنه معاملة مستقلة وليست بيعا ولا صلحا، إذ لا يشملها النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة.
(3) لاختصاصه بالمعاوضات، والمقام ليس منها، وإنما هو تحديد وتقدير.
(4) تقدم الكلام فيه في المسألة الثالثة والعشرين من فصل: " لا يجوز