نعم الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح والاشتراط به من حين العقد (3). ويترتب على هذه الوجوه ثمرات (منها): كون التبن أيضا مشتركا بينهما
____________________
وكأن الذي دعا إليها هو التحصيص الذي دعا المصنف إلى القول بالاشتراك في منفعة الأرض وفي عمل العامل، الذي عرفت غرابته أيضا، وغرابة استفادته من تحصيص الحاصل.
(1) الذي يظهر من عبارة المسالك المتقدمة في المسألة الثالثة عشرة أن خروج الزرع هو وقت حدوث الاشتراك بين المالك والزارع لا قبله ولا بعده.
(2) هذا مقتضى ما ذكره الأصحاب في تعريف المزارعة بأنها المعاملة على الأرض بحصة من حاصلها، إذ جعل فيه موضع التحصيص هو الحاصل الشامل لهذا المعنى ولما بعده، فلا تحصيص قبله. اللهم إلا أن يكون المراد من الحاصل الأعم من الزرع، والتعبير بالحاصل لمزيد الاهتمام به وكونه الغرض الأولي. وهذا وإن كان خلاف الظاهر، لكن يجب الحمل عليه عملا بالارتكاز العرفي، فإن بناء العرف على عدم الاشتراك في البذر والاشتراك في جميع مرات النماء والتحولات للبذر.
(3) لكن الشرط المذكور إذا كان منافيا للمزارعة لا يكون العقد مزارعة وإن كان صحيحا.
(1) الذي يظهر من عبارة المسالك المتقدمة في المسألة الثالثة عشرة أن خروج الزرع هو وقت حدوث الاشتراك بين المالك والزارع لا قبله ولا بعده.
(2) هذا مقتضى ما ذكره الأصحاب في تعريف المزارعة بأنها المعاملة على الأرض بحصة من حاصلها، إذ جعل فيه موضع التحصيص هو الحاصل الشامل لهذا المعنى ولما بعده، فلا تحصيص قبله. اللهم إلا أن يكون المراد من الحاصل الأعم من الزرع، والتعبير بالحاصل لمزيد الاهتمام به وكونه الغرض الأولي. وهذا وإن كان خلاف الظاهر، لكن يجب الحمل عليه عملا بالارتكاز العرفي، فإن بناء العرف على عدم الاشتراك في البذر والاشتراك في جميع مرات النماء والتحولات للبذر.
(3) لكن الشرط المذكور إذا كان منافيا للمزارعة لا يكون العقد مزارعة وإن كان صحيحا.