____________________
في صورة وجود الحاصل لامع عدمه، وكذا الكلام إذا كان البذر لصاحب الأرض، فإن العامل لم يعمل بقصد العوض مطلقا، وإنما كان بقصد العوض على تقدير وجود الحاصل لا مع عدمه، وحينئذ لا موجب لضمان منفعة الأرض، ولا لضمان عمل العامل.
وفيه: أن البذل في المقامين لم يكن بقصد التبرع والمجانية، وإنما كان برجاء الحاصل وبانتظاره، غاية الأمر أنه إذا فات الحاصل لأمر سماوي ونحوه لم يكن له شئ ولم يكن مقدما على البذل مجانا مع فوات الحاصل من جهة الفسخ، فاستيفاء عمله حينئذ يوجب ضمانه. وبذلك افترت هذه المسألة عن المسألة السابقة، فإن البذل في المسألة السابقة مضمون بالمسمى فيها، وهنا لا ضمان له بالمسمى، فإذا بنى على الفسخ من حينه يكون البذل بلا عوض وهو خلاف قاعدة الضمان بالاستيفاء، فإنه يوجب الضمان إما بالمسمى أو بأجرة المثل، ولما لم يسلم المسمى هنا تعين الضمان بأجرة المثل.
وقد اعترف بذلك المصنف في المسألة التاسعة إذا كان التعيين على وجه التقييد، وكذلك في المسألة الرابعة عشرة في صورة البطلان، ولا فرق في موجب الضمان بين الفسخ والبطلان. وسيأتي في المسألة الثامنة والعشرين من كتاب المساقاة الحكم بالضمان بأجرة المثل. وفي المسألة السابقة بناء على الفسخ من حينة يكون الضمان بالمسمى، فلا موجب للرجوع إلى أجرة المثل.
(1) لأنه ضيع الحاصل على شريكه، بخلاف ما إذا كان الفاسخ غير من له البذر، فإنه هو الذي ضيع الحاصل على نفسه. لكن عرفت أن الاستيفاء هو الموجب للضمان، فإذا كان الفسخ مفوتا للضمان بالمسمى وجب أن يكون بأجرة المثل، وهذا المعنى لا يختص بفسخ من له البذر،
وفيه: أن البذل في المقامين لم يكن بقصد التبرع والمجانية، وإنما كان برجاء الحاصل وبانتظاره، غاية الأمر أنه إذا فات الحاصل لأمر سماوي ونحوه لم يكن له شئ ولم يكن مقدما على البذل مجانا مع فوات الحاصل من جهة الفسخ، فاستيفاء عمله حينئذ يوجب ضمانه. وبذلك افترت هذه المسألة عن المسألة السابقة، فإن البذل في المسألة السابقة مضمون بالمسمى فيها، وهنا لا ضمان له بالمسمى، فإذا بنى على الفسخ من حينه يكون البذل بلا عوض وهو خلاف قاعدة الضمان بالاستيفاء، فإنه يوجب الضمان إما بالمسمى أو بأجرة المثل، ولما لم يسلم المسمى هنا تعين الضمان بأجرة المثل.
وقد اعترف بذلك المصنف في المسألة التاسعة إذا كان التعيين على وجه التقييد، وكذلك في المسألة الرابعة عشرة في صورة البطلان، ولا فرق في موجب الضمان بين الفسخ والبطلان. وسيأتي في المسألة الثامنة والعشرين من كتاب المساقاة الحكم بالضمان بأجرة المثل. وفي المسألة السابقة بناء على الفسخ من حينة يكون الضمان بالمسمى، فلا موجب للرجوع إلى أجرة المثل.
(1) لأنه ضيع الحاصل على شريكه، بخلاف ما إذا كان الفاسخ غير من له البذر، فإنه هو الذي ضيع الحاصل على نفسه. لكن عرفت أن الاستيفاء هو الموجب للضمان، فإذا كان الفسخ مفوتا للضمان بالمسمى وجب أن يكون بأجرة المثل، وهذا المعنى لا يختص بفسخ من له البذر،