القضاء وبحضور الحاكم أيضا. ولا دليل لهم على شئ من الأمرين، إلا دعوى: أن الأصل عدم ترتب آثار الحلف عليه، وهو مقطوع بالإطلاقات، أو دعوى: أن المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف ذلك، وهي ممنوعة، أو دعوى: أن الظاهر مما في الأخبار - وأضفهم إلى اسمي - المباشرة، وهي أيضا ممنوعة، ومن هنا ذهب بعضهم إلى عدم الاشتراط (1).
(مسألة 10): لو حلف: أن لا يحلف بالله أبدا، فاتفق أنه ادعى عليه مدع باطلا فالظاهر جواز حلفه لنفي دعواه، للانصراف عن هذه الصورة، ولنفي الضرر. نعم لو صرح بعدم الحلف ولو في مقام الدعوى، أمكن أن يقال بعدم جوازه واختيار الغرم، ولا تجري قاعدة الضرر لإقدامه عليه، إلا أن يكون هناك رجحان في اختيار الحلف، فيدخل تحت قوله (عليه السلام):
«إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها» (2).
(مسألة 11): قالوا: يجب الحلف على البت في فعل نفسه نفيا وإثباتا، وفي فعل غيره إثباتا، وأما في نفي غيره فيحلف على عدم العلم، والأقوى عدم الفرق بين فعل نفسه وغيره، فمع علمه بالحال يحلف على البت ولو في نفي فعل غيره، وإن لم يكن عالما وادعى المدعى عليه العلم حلف على نفيه.
(مسألة 12): يجوز الحلف على الأعم كما إذا قال: أقرضتك كذا.
فيقول: لا تستحق مني شيئا ويحلف عليه. بل لو أجاب بنفي الاقتراض جاز له الحلف على عدم الاستحقاق أصلا وليس للمدعي إجباره على الحلف على عدم الاقتراض، وأما العكس وهو الحلف على الأخص