نصف النصف وبقي النصف الآخر للشريك (1) وألحق بعضهم (2) بالإرث غيره من السبب المتحد كالشراء والاتهاب فأجرى الحكم المذكور مع اتحاد السبب مطلقا، وقد يقال بجريانه في صورة تعدد السبب أيضا وكون المناط اعترافهما بالاشتراك على وجه الإشاعة، وذكروا في وجه الشركة أن إقرار المتشبث بحصة أحدهما رفع ليده عنها، والمفروض أن المقر له معترف بالشركة بينهما وإذا صالحه عنها بعوض فقد صالح مالا مشتركا فيكون العوض أيضا مشتركا، مع أنه إذا كان الاشتراك بسبب الإرث يرجع إقراره إلى الإقرار للميت وكون المقر به من مخلفاته فيكون مشتركا بينهما.
واستشكل صاحب المسالك في الحكم المذكور: بأنه لا يتم إلا على القول بتنزيل البيع والصلح على الإشاعة كالإقرار وهم لا يقولون به بل يحملون إطلاقه على ملك البائع والمصالح - إلى أن قال: - هذا إذا وقع الصلح على النصف مطلقا أو النصف الذي هو ملك المقر له، وأما لو وقع على النصف الذي أقر به المتشبث توجه قول الجماعة لأن الإقرار منزل على الإشاعة والصلح وقع على المقر به فيكون تابعا له فيها (3).
وأورد عليه في الجواهر: بأن ما ذكروه من قاعدة الانصراف إنما هو فيما كان متعلق البيع مقدار حق البائع لا في نحو المقام المفروض فيه عدم ثبوت غير الربع للبائع، إذ المفروض أن مورد البيع النصف الذي قد أقر به له، بل لم يقصد المشتري إلا ذلك، وإلا لاتجه دفع العوض له جميعا، وبقاء نصف النصف المقر به للشريك لعدم انتقاله بالبيع