مستصحب، وكذا الثالثة، مع أن المانع أيضا لا بد من إحراز عدمه ولو بالأصل ولا يكفي مجرد وجود المقتضي مع الشك في المانع.
(مسألة 21): إذا مات الأب وارتد أحد الابنين واختلفا في أن ارتداده كان قبل موت الأب أو بعده، فمع العلم بتاريخ الموت يقدم قول من يدعي كونه بعد الموت، لأصالة بقاء الإسلام إلى ما بعد الموت; وكذا مع الجهل بالتاريخين، وأما مع العلم بتاريخ الارتداد فالأصل عدم الموت إلى ما بعده، وهو وإن كان لا يثبت وقوعه قبله إلا أنه موجب للشك في المانع، والأصل عدم الإرث، إلا أن يتمسك بما ذكر من كفاية وجود المقتضي، وقد عرفت الإشكال فيه.
(مسألة 22): إذا كانا كافرين وأسلما والأب مسلم ولم يعلم كون إسلامهما قبل موت الأب أو بعده، فإن علم إسلام أحدهما قبله واختلفا فادعى كل منهما أنه السابق يحلف كل منهما على عدم تقدم إسلام الآخر، فإن حلفا أو نكلا تقسم التركة بينهما. وإن احتمل بقاء كل منهما على الكفر إلى حين موت الأب فلا يورث واحد منهما، بل التركة للمرتبة المتأخرة إلا على القول بكفاية وجود المقتضي.
(مسألة 23): قالوا: لو ماتت امرأة وابنها، فقال أخوها: مات الولد أولا فالميراث لي وللزوج نصفان، وقال الزوج: ماتت المرأة أولا فإرثها لي ولولدها وبموت الولد كله لي، فإن كانت لأحدهما بينة قضي له، وإن أقام كل منهما بينة يعمل بقاعدة تعارض البينتين، ومع تكافؤهما فالقرعة، وإن نكلا عن الحلف يحكم للزوج بثلاثة أرباع وللأخ بربع لأن للزوج النصف على كل حال والنزاع في الآخر فيقسم بينهما بالمناصفة. وإن لم تكن بينة لا يقضي لواحد منهما، إذ لا ميراث إلا مع تحقق الحياة، فلا ترث الأم من الولد ولا هو منها، بل تكون تركة الابن لأبيه وتركة الأم بينه وبين الأخ، هذا إذا لم يعلم تاريخ موت أحدهما،