المستأجر في تمام الدار يكون عليه اجرة المثل للربع الراجع إلى المالك المؤجر، وكذا إن كان النزاع في الفرض الثاني بعد تصرف المستأجر في الدار إلى انقضاء شهرين يكون عليه اجرة المثل لنصف الشهر الراجع إلى المؤجر.
فما عن كاشف اللثام: من سقوط الأجرة بالنسبة إلى ربع الدار أو نصف الشهر (1) لا وجه له، إذ لا نزاع بينهما في كون الأجرة عشرة إما للنصف وإما للكل، وإنما النزاع في منفعة النصف الآخر أو منفعة الشهر الآخر وإنها لأيهما فتقسم بينهما.
ثم إنهم ذكروا في صورة كون البينتين مؤرختين مع اختلاف التاريخين: أن الحكم للأقدم وأن المتأخر باطل كما ذكروه في المسألة السابقة، وزادوا هنا أنه إذا كان الأقدم بينة الأقل حكم بمقتضاها من صحة إجارته بتمام الأجرة، ويحكم بمقتضى المتأخرة بإجارة الباقي بالنسبة من الأجرة وهي النصف منها في المثال المفروض، فيثبت فيه على المستأجر خمسة عشر، عشرة في قبال النصف ببينته وخمسة في قبال النصف الآخر بالبينة المتأخرة تاريخا، حيث لا معارض لها بالنسبة إلى النصف الثاني.
وفي الجواهر: ولا ينافي ذلك خروجه عن دعواهما التي هي وقوع عقد واحد منهما وكون العوض فيه عشرة، وإنما الاختلاف فيما تضمنه في مقابلة العشرة أنه الدار أو نصفها، لأن الثابت في الشرع حجية بينتهما لا دعواهما وقد اقتضتا ما عرفت، فينبغي العمل به لاحتمال كونه الواقع وإن خرج عن دعواهما معا كما سمعته في تنصيف العين التي ادعى كل منهما أنها له وهي في أيديهما وتسمعه في غيره، بل قد يقال بوجوب العمل بكل منهما وإن علم الحاكم بخروج الحاصل من