رهانتها، وقول القابض إن ادعى الرهانة ابتداء (1).
والظاهر أن محل النزاع أعم من صورة تحقق الدين وعدمه بقرينة نقلهم قول ابن حمزة في عداد الأقوال، ولا وجه لدعوى كون محل الخلاف صورة اتفاقهما على الدين.
وكيف كان فالأقوى في صورة تحقق الدين تقديم قول القابض، لدلالة يده على ما يدعيه من الحق إذ هي كما أنها أمارة على الملكية كذلك أمارة على الحق وهي مقدمة على أصالة عدم الرهانة فيكون القابض هو المنكر; ويدل عليه أيضا خبر عبادة بن صهيب «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متاع في يد رجلين أحدها يقول: استودعتكه، والآخر يقول: هو رهن، فقال: القول قول الذي يقول: إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود» (2) وذيل موثق ابن أبي يعفور الوارد عن الاختلاف في مقدار الدين الذي عليه الرهن «قال: وإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال: على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن» (3) وصحيح أبان الموافق في المتن للموثق المزبور بناء على أنه خبر آخر وإن ظن صاحب الحدائق أنهما خبر واحد (4).
ودعوى: ضعف هذه الأخبار لكون الشهرة على خلافها، كما ترى، مع أنه يمكن أن يقال: إن نظر جملة منهم إلى صورة عدم تحقق الدين وأنه لا يثبت بقول القابض هذا رهن عليه، فتحقق الشهرة على الخلاف