الإجماع عن الغنية وكشف الرموز (1) تقديم قول البائع المدعي للزيادة بيمينه إذا كان المبيع قائما بعينه من غير فرق بين أن يكون في يد البائع أو المشتري، ويدل عليه مرسل البزنطي - الذي رواه المشائخ الثلاثة المنجبر بما مر من الشهرة والإجماع - عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع؟ قال:
القول قول البائع، إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه» (2) المؤيد بالصحيح: «فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا» (3) الظاهر في بقاء العين، وبالنبوي (صلى الله عليه وآله): «إذا اختلفا المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار» (4) ولكن في المسألة أقوال أخر ضعيفة.
وأما مع عدم قيام المبيع فلا إشكال في تقديم قول المشتري، والمراد بقيامه بقاؤه عند المشتري فلو انتقلت عنه انتقالا لازما بل أو جائزا يكون كالتلف في تقديم قول المشتري، وتلف بعضه أو نقله كتلف الكل أو نقله، لعدم صدق قيام العين مع كون الحكم على خلاف القاعدة، واللازم الاقتصار على المتيقن والامتزاج بغير الجنس كالتلف دون الامتزاج بمثله.
ثم إن الحكم مختص بالاختلاف في قدر الثمن، وأما في قدر المبيع فيحكم بمقتضى القاعدة من تقديم قول مدعي الأقل، كما أنه لو اختلف وارثاهما أو وارث أحدهما مع الآخر فالحكم فيه بمقتضى القاعدة، لأن تقديم قول البائع من باب الحكم الشرعي وليس حقا حتى ينتقل إلى الوارث.
(مسألة 5): إذا اختلفا في تعيين مال الإجارة أو في تعيين العين