العلم تفصيلا بانتقال المنفعة إلى المستأجر، وإجمالا باشتغال ذمته للمؤجر بإحدى الأجرتين، وبعبارة أخرى سقوط الدعويين في السبب وهو العقد لا يستلزم سقوط الدعوى في المسبب بل يرجع منها إلى مقتضى القاعدة فيها، كما أن في الأصول العملية إذا تعارض الأصلان في السبب يحكم بسقوطهما ويرجع إلى الأصل في المسبب، مع أنه لو كان مقتضى التحالف ما ذكروه، لزم فيما لو تنازعا في عين بيد ثالث أو لا يد عليها وحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر أن يجري عليها حكم مجهول المالك ولو علم كونها لأحدهما، مع أنه ليس كذلك قطعا.
(مسألة 2): إذا اختلفا في مال الإجارة أنه خمسة أو عشرة وكان لأحدهما بينة قضي له سواء كان هو المؤجر أو المستأجر، أما إذا قلنا إنه من باب التداعي وأن كلا منهما مدع ومنكر فواضح، وأما على المختار من كونه من باب المدعي والمنكر فكذلك، بناء على ما هو الأقوى من سماع البينة من المنكر. نعم بناء على عدم سماعها منه، فإن كان من له البينة هو المدعي قضي له، وإن كان هو المنكر فيكون مثل صورة عدم البينة لكون بينته كالعدم فيجري عليه حكم المنكر.
وأما إذا أقام كل منهما بينة، فإما أن تكونا مطلقتين، أو مؤرختين بتاريخ واحد أو بتاريخين، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، ذكروا:
أن في صورة اختلاف التاريخين يعمل بالمتقدم تاريخا، لبطلان المتأخر، لعدم صحة الإجارة الثانية بعد الأولى مع فرض عدم الإقالة.
وفي باقي الصور يتحقق التعارض، وفيه قولان، أحدهما: للشيخ في المبسوط وهو القرعة والحكم لمن خرج اسمه مع يمينه (1). والثاني: