(831) 38 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب ابن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبو عبد الله (عليه السلام) قال:
سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت انه بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال: ما هن؟ قلت: اما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي ان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال: هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا إلي المتاع فلما قرأه قال: هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك، قال فقال: لي على أي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت؟ قال: القول الذي أخبرتني انك شهدته منه وإن كان قد رجع عنه، قلت له:
يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى الذي جاءت به، وهو المدعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة.
(832) 39 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع