ومنها: خبر مسعدة بن صدقة: «كل شئ هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» (1).
ومنها: جملة من الأخبار الواردة في تعارض البينات.
بل يمكن أن يستدل بقوله (عليه السلام): «البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه» (2).
فلا إشكال في أصل المسألة، والظاهر أن اليد أمارة على الملكية ودليل عليها، لا أن تكون من الأصول العملية ولهذا تقدم على الاستصحاب ونحوه; فلا وجه لما في المستند: من أن المراد بكون اليد ظاهرة في الملكية أنها الأصل فيها لا أنها الدليل عليها (3)، وأن ذلك إذا لم يعارضها أصل آخر أو استصحاب، وأما إذا عارضه أصل أو استصحاب ففي بعض موارده الخلاف وفي بعض آخر يقدم الاستصحاب (4) وذلك لأن من المعلوم أن اعتبارها من حيث ظهورها في الملكية وكونها طريقا إليها، وتقديم الاستصحاب عليها في بعض الموارد إنما هو من جهة كونه أصلا موضوعيا يبين وجهها وكيفيتها كما إذا كانت في السابق بعنوان الأمانة أو الغصبية، فإن مقتضى الاستصحاب كونها فعلا أيضا كذلك وهذا لا ينافي كونها دليلا، وأما