دعوى الموت ودعوى كون التركة بيده ودعوى الحق، إذ يمكن أن يدعي الوارث عدم العلم بكون مال للميت في يده فيحلف على عدم العلم، كما أنه يمكن أن يدعي العلم بعدم موت المورث فيحلف على البت. وما ذكروه: من أن الحلف على فعل نفسه إثباتا أو نفيا يلزم أن يكون على البت، وكذا على فعل غيره، وأما على نفي فعل غيره فهو على عدم العلم. ممنوع كلية. نعم هو كذلك غالبا وإلا فقد يدعي عدم العلم بفعل نفسه فيحلف على نفي العلم. وكذا في فعل غيره، كما أنه قد يدعي العلم بنفي فعل الغير فيحلف على البت.
(مسألة 2): حلف الوارث على نفي العلم لا يسقط دعوى المدعي في أصل الحق، فإذا أقام بعد ذلك بينة سمعت منه وليس كالحلف على البت لأن القدر المتيقن من إسقاطه ما إذا كان على البت.
(مسألة 3): إذا رد الحلف على المدعي الوارث المدعى عليه العلم فالظاهر - كما يظهر من بعضهم - كونه مخيرا بين الحلف على الحق أو على العلم (1). وقد يقال بتعين الثاني، لأن المردود هو الحلف على العلم لا الحلف على ثبوت الحق (2). وفيه: منع وجوب المطابقة، ولذا يجوز الحلف على الأعم. ودعوى: أن ذلك من جهة كون الأخص داخلا في الأعم فلا ينافي اعتبار المطابقة بخلاف المقام، فإن الحلف على أصل الحق لا يشمل الحلف على العلم الذي هو المدعى به. مدفوعة بأن الغرض الأصلي من دعوى العلم بالحق ثبوته كما أن الغرض من نفيه عدم ثبوته، فهو - أي ثبوت الحق - لازم للعلم به عرفا، فيكون من باب قيام اللازم مقام الملزوم وهذا المقدار يكفي في المطابقة.